responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 77

تقديره بالوزن؛ لعدم إمكان الضبط المعدّ في السلم. وإن كان المنع من بيع البعض بالبعض مع التفاضل في المقدار، فالمانع حينئذ ليس فقدان المثليّة, بل لزوم الربا المنافي لصحّة البيع.

وزاد الطوري من الحنفيّة حكماً للمال المثلي وهو ليس في تبعيضه ضرر في التعريف المشهور بقوله المال المثلي[1] هو: ((المكيل والموزون الذي ليس في تبعيضه ضرر، والعدد المتقارب)).

ويرد على التعريف بأنّه يتحمّل جميع الإشكالات المتقدّمة على التعريف المشهور، أنّ إضافة قيد: ليس في تبعيضه ضرر لا يضيف إلى التعريف معنىً؛ إذ ما من مثلي إذا كان مكيلاً أو موزوناً إلاّ يجوز القسمة فيه من غير ضرر.

أمّا تعريف المال المثلي بأحكامه فقط، فقد عرّفه بعض الفقهاء مثل الحارثي من الحنابلة بقوله[2]: ((كلّ ما يثبت في الذمّة)).

وعرّف أبن عابدين وصدر الشريعة المال المثلي بأنّه: ((ما يوجد له المثل في الأسواق بلا تفاوت يعتدّ به))[3]. ومعنى قوله: ((بلا تفاوت يعتدّ به)) الظاهر أنّه ما لا يختلف بسببه الثمن، أو يختلف بصورة يقع التسامح فيها.

وجاء في فتح العزيز بأنّ المال المثلي: ((هو الذي ينقسم بين الشريكين من غير حاجة إلى التقويم))[4].

اعتراض:

إنّ هذه التعاريف جميعها تعاريف غير حقيقيّة؛ وذلك لأنّها عرّفت المال المثلي بأحكامه؛ ولأنّها لو كانت تعاريف حقيقيّة لما جاز ذكرها فيها، فلا معنى


[1]. تكملة البحر الرائق, الطوري: 8, 125.

[2]. الانصاف, المرداوي: 6, 192.

[3]. ردّ المحتار, ابن عابدين: 5, 118؛ الكنز, ملا مسكين: 3, 313.

[4]. فتح العزيز, الرافعي: 11, 266.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست