responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 72

وعدَّ زُفَر أنّ المماثلة في المعدود لم تثبت بالنصّ بل بالاجتهاد، ولهذا لا يجري فيه الربا، فلا يقطع بكون المضمون مثلاً للتالف، فيصار إلى قيمته؛ لتعذّر معرفة مثله قطعاً بخلاف المكيل والموزون؛ لأنّ المماثلة فيه تثبت بالنصّ[1]؛ لقوله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ((الحنطة بالحنطة مثلاً بمثله))[2]، والحنطة مكيلة، وكذا قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ((الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة))[3] وهما موزونان, فأمكن اعتبار المماثلة فيهما للعلم بهما قطعاً.

المالكية: ضبط فقهاء المالكيّة المال المثلي بأنّه: ((كلّ مكيل، أو موزون، أو معدود)) وذلك عند تقسيم الأموال إلى مثليّة وقيميّة. قال: الباجي[4]: ((ماله مثل، كالمكيل، والموزون والمعدود، وما لا مثل له كالحيوان والعروض)) وذكر الأزهري أنّ المراد بالمعدود هو الذي لا تختلف أفراده[5].

الشافعية: ذكر الشافعي أنّ ضابط المال المثلي هو المكيل والموزون بقوله[6]: ((وما كان له كيل أو وزن فعليه مثل كيله ووزنه)) وليس هذا حدا لماله مثل ((لأنّ كلّ ذي مثل مكيل أو موزون وليس كلّ مكيل أو موزون له مثل)).

وأوضح سليمان الجمل الكيل والوزن بمعنى أنّه لو قدر شرعاً قدّر بكيل أو وزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك, فإنّ كلّ شيء يمكن وزنه وإن لم يعتدّ به. وأخرج الشافعيّة المذروع، والمعدود مطلقاً عن المثليّة[7].


[1]. شرح متن الوقاية هامش كشف الحقائق, صدر الشريعة: 2, 193.

[2]. الموطأ, مالك بن أنس: 291؛ السنن الكبرى, البيهقي: 5, 282.

[3]. المصدر السابق.

[4]. المنتقى, الباجي: 5, 279.

[5]. الفواكه والدواني, العدوي: 2, 130.

[6]. الأشباه والنظائر, السيوطي: 213.

[7]. حاشية الجمل, سليمان الجمل: 3, 478؛ روضة الطالبين, النووي: 5, 18؛ اعانة الطالبين, البكري: 3, 138.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست