responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 428

المشابهة فيها بين المالين تامّة على وجه يكونان كالمتساويين؛ لتقاربهما في الصفات والمنافع.

5. أنّ العين المضمونة مثليّة كانت أو قيميّة في عهدة الضامن سواء كانت موجودة أو معدومة والأصل أداء العين بنفسها إن كانت موجودة أو ببدلها إن كانت معدومة حين تفريغ العهدة.

6. الأصل تدارك الأموال بأمثالها. ولمـّا كانت الأموال القيميّة لا مثل لها وجب تداركها بالقيمة، فضمان المال المثلي بالمثل والمال القيمي بالقيمة.

7. الأصل في تردّد المال بين المثليّة أو القيميّة هو دفع المثل.

8. إذا تعذّر المثل يتحدّد بالتعذّر الشخصي وتفرغ الذمّة بدفع القيمة وهي متوقّفة على المطالبة بها، والقيمة المدفوعة هي قيمة المثلي في يوم الأداء سواء كان في الضمان أم القرض.

9. لم يجب على الضامن دفع المثل بعد التمكّن منه وبعد دفع القيمة.

10. إذا سقط المال المثلي عن الماليّة فيجب تداركه بالقيمة وألزام الطرفين: المالك، والضامن بالمصالحة على قيمة معيّنة.

11. يجب تدارك المثلي حتى لو نقص المثل عن مالية المثلي.

12. يجب شراء المثل لزيادة قيمته السوقيّة ولا يجب ذلك لزيادة قيمته الشخصيّة.

13. أنّ تعين قيمة القيمي يوم الأداء في الضمان، بينما في القرض يوم القرض على تحديده عبارة عن تمليك العين بوفاء المثل أو القيمة.

14. يحقّ مطالبة المثل أو قيمة المثلي المعدوم، أو المثل في بلد المطالبة، نعم لو كان على المالك ضرر في تسليم المثل في غير مكان العهدة أو الضمان، ألزم

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست