responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 42

وجاء في شرائع الإسلام: ((أنّ المهر كلّ ما يصحّ أن يملك، عيناً كان أو منفعة. ويصحّ العقد على منفعة الحرّ، كتعليم الصنعة والسورة في القرآن, وكلّ عمل محلّل)).

فنستفيد أنّ المنافع أموال.

المطلب الثالث: تعريف المال في القانون المدني:

عرّف القانون المدني العراقي في المادّة (65) المال بأنّه ((هو كلّ حقّ له قيمة مادّية))[1] فتكون الأعيان والمنافع والحقوق من المال، وكون المنافع والحقوق مندرجة تحت الأموال ظاهرة؛ لأنّها تقدّر بقيمة مادّيّة، وعلى ذلك يعدّ مالاً كلّ ما يملكه الإنسان من عقار ومنقول وحقّ, كحقّ المؤلف في استثمار مجهوده العلمي، وحقّ صاحب المخزن في الانتفاع من أسمه التجاري، وحقّ المخترع في الاستفادة من ابتكاره.

فالمال في عرف القانون المدني العراقي كلّ حقّ, سواء أكان ذلك الحقّ عينيّاً، أم شخصيّاً، أم كان من الحقوق الملكيّة, أو الأدبيّة, أو الفنّيّة, أو الصناعيّة, فكلّ حقّ قابل لأن يقوم بالنقود يعدّ مالاً.

والتعبير بالحقّ عن أنواع المال كلّها، ثم تقسيمه إلى حقوق ومنافع وأعيان، غير جيّد.

فلو عرّف القانون المال بأنّه: كلّ ما له قيمه مادّيّة، كان أولى بمقام التقنين الذي يتطلّب الدقّة في التعبير.

والظاهر أنّ السنهوري أوّل من عبّر بالحقّ بمعنى شامل للملك وأعتبر الملك من الحقوق، فشمل الأعيان والمنافع، وتبعه غيره[2].


[1]. القانون المدني العراقي, السامرائي: 21؛ الموسوعة القانونية العراقية: 1, 120.

[2]. مصادر الحقّ, السنهوري: 1, 30.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست