responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 417

القول الأوّل:

إذا كان ثمن المشفوع فيه مالاً قيمياً فلا شفعة فيه، وهو مذهب الحسن البصري وسوار القاضي والشيخ الطوسي في الخلاف والمحكي عن الطبرسي وابن حمزة والأقوى عند السيّد الخوئي من الأماميّة لأنّ الشفعة لا تجب فيما إذا كان الثمن قيمياً؛ لوجوبها بمثل الثمن، وهذا لا مثل له، فتعذّر الأخذ فلم يجب، كما لو جهل الثمن[1].

جاء في مسائل الخلاف: ((إذا كان الشراء بثمن له مثل، كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة بلا خلاف، وإن كان بثمن لا مثل له، كالثياب والحيوان ونحو ذلك، فلا شفعة له))[2].

وقال السيّد الخوئي[3]: ((في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان، أقواهما العدم)).

ودليلهم:

1. خبر ابن رئاب عن أبي عبد الله الصادق a: ((في رجل أشترى داراً برقيق ومتاع، وبزّ وجوهر. قال a: ليس لأحد فيها شفعة))[4].

وما ذكر في الحديث ثمن للشفعة مالاً قيمياً.

وقد أجاب الإمام a بعدم ثبوت الشفعة للشفيع، فيما إذا كان الثمن قيمياً.

ويرد على هذا بأن ليس له ظهور في أنّ عدم الشفعة كان لأجل أنّ الثمن قيمي، فلعلّه كان لأجل عدم الشريك، أو لجهة أخرى، والمنساق منه بقرينة


[1]. المغني, ابن قدامة: 5, 505؛ مختلف الشيعة, العلامة الحلي: 2, 126؛ مسائل الخلاف, الشيخ الطوسي: 1, 263؛ حلية العلماء, القفال: 5, 294؛ الروضة البهية, الشهيد الثاني: 4, 403.

[2]. مسائل الخلاف, الشيخ الطوسي: 1, 263.

[3]. منهاج الصالحين, الخوئي: 2, 84.

[4]. وسائل الشيعة, الحر العاملي: 17, 324.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست