responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 408

الرأي الراجح:

يفرق بين كون الثمن مثلياً وكونه قيمياً بإمكان إمضاء البيع فيما يخصّ الثمن المقبوض في المجلس مع ما يقابله من حصّة من المبيع في الثمن المثلي القابل للتجزئة، وبعدم إمكانه فيما كان الثمن قيمياً، لأنّه لا يقبل التجزئة, بل مقتضى القاعدة هو: أمّا أن يرضى الطرف الآخر بالثمن القيمي المعيب في مقابل تمام المسلم فيه، وأمّا أن يطالب صاحب الثمن بالأرش حيث يمكن تحديده.

فالفرق بين الثمن المثلي والقيمي هو إمكان إمضاء البيع في بعض المسلم فيه المقابل للجزء من الثمن المقبوض في المجلس، وعدم إمكان ذلك فيما إذا كان الثمن قيمياً.

وكذلك في المسلم فيه لو جاء البائع ببعضه، فإن كان الثمن قيمياً لا يمكن تبعيضه، فعليه إمّا الفسخ وأمّا الرضا بما حصل عليه من البيع.

وأمّا إذا كان مثلياً, فللمشتري استرجاع بعض الثمن المقابل للجزء من المبيع الذي لم يحصل عليه من البائع.

ومعلوم أنّ هذا ليس من مختصّات بيع السلم، بل يمكن أن يقال: أنّه يجري في مطلق البيع إذا لم يكن هنالك دليل خاصّ يلزم التعبّد به في بيع السلم خاصّة.

فتحصّل ممّا ذكر أنّه لابدّ من معرفة مقدار الثمن؛ لدفع الغرر عن البيع، سواء كان مثلياً أم قيمياً، وما يعرف بالكيل لابدّ من تحديد كيله، وما يحدّد بالوزن لابدّ من تحديد وزنه، وما يكتفي فيه بالمشاهدة لابد من مشاهدته بلا فرق في ذلك كلّه بين أن يكون مثليّاً أو قيمياً.

نعم, إنّما الفرق بين المثلي والقيمي ما أشرتُ إليه من إمكان إمضاء البيع في بعض المسلم فيه مقابل بعض الثمن إذا كان مثليّاً، ولم يسلم البائع تمام المبيع إلى

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست