responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 386

بالضمان؛ لأنّه أستهلك صورة ومعنى؛ لتعذّر القسمة[1].

والصحيح – ممّا تقدّم – هو أنّ المال يعتبر تآلفاً، وينتقل حقّ المالك إلى المثل.

الثاني: أختلاط المثلي بغيره ولا يمكن تمييزه شركة:

لو مزج المثلي بغير جنسه، كمزج الزيت بالشيرج، فظاهر كلام أحمد بن حنبل أنّ المالك والخالط شريكان يباع الجميع ويدفع إلى كلّ واحد منهما قدر حقّه[2].

وشرط أشهب وابن قاسم من فقهاء المالكيّة وقوع الشركة بين المالك والخالط إذا لم يكن للخالط مال.

قال أشهب[3]: ((إذا لم يكن للخالط مال بيع المخلوط، وأشتُري من ثمنه لكلّ واحد منهما مثل المثلي)).

وجوّز بن القاسم وأشهب أن يقتسما بينهما وإن اختلفا في صفة الاشتراك في المخلوط.

فذهب ابن القاسم إلى أنّ المالك والخالط يشتركان في المخلوط، فيباع ويقسّم الثمن بينهما على حسب مقدار المثلي. فلو كان المخلوط طعاماً من الحنطة والشعير، فأنّهما يشتركان في الطعام المختلط: أحدهما: بقيمة قمحه مثلاً، والآخر بقيمة شعيره[4].

وقال أشهب: ((لا يجوز أن يشتركا فيه إلا على السواء إن كانت مكيلة طعامهما سواء، ولا يجوز على التفاضل فيه؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى التفاضل بين


[1]. الفتاوي الهندية: 5, 132.

[2]. المغني, ابن قدامة: 5, 429.

[3]. المنتقى: الباجي: 5, 276.

[4]. المصدر السابق.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست