responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 383

فلا يخفى أنّه لا وجه لأجبار أيّ من الطرفين: المالك والخالط، أمّا المالك فلأنّ فيه تضييعاً لحقّه؛ إذ المفروض أنّ ماله كان أجود منه. وأمّا الخالط، فليس للمالك إجباره على دفع المثل المطلوب ضمن فرد معيّن.

المطلب الرابع: اختلاط المثلي بغيره:

لو اختلط المثلي بغيره، فهو على نحوين:

النحو الأوّل: اختلاط المثلي بغيره وأمكن تمييزه:

إذا اختلط المثلي بغيره وأمكن تمييزه وهو على ضربين:

الأوّل: ما يمكن تمييزه بلا كلفة ولا مشقّة كما لو خلط المثلي بغيره خلط مجاورة بحيث يمكن التمييز بينهما بلا كلفة ولا مشقّة كخلط الدراهم بالدنانير، فالخالط لا يضمن ويميّز حقّ المالك ويدفعه له[1].

قال الأشهب[2]: ((فيمن خلط جوّز رجل بحنطة آخر أنّه لا يضمن؛ لأنّه يقدر على التخليص بلا مضرّة على الحنطة والجوز، وكذلك خلط الجوز بالرمان والرمان بالأترج والتفاح إلا أن يكون خلطها يفسد أحدهما، فيضمن الذي يفسد بالخلط)).

الثاني: ما يمكن تمييزه بكلفة ومشقّة، كما لو خلط المثلي بغيره يشقّ تمييزه، كخلط الحنطة بالشعير أو الدخن بالذّرة، فالمشهور من فقهاء الشافعيّة والحنابلة والمالكيّة والزيديّة والعلامة الحلّي من الأماميّة تكليف الخالط تمييز حقّ المالك عن المخلوط، وأعادته؛ لأنّه يمكن ردّ العين فيلزمه ذلك[3].

قال الغزالي[4]: ((وخلط الحنطة بالشعير ليس إهلاكاً, بل يلزمه الفصل)).

وقال ابن قدامة[5]: ((وخلط المثلي بغيره إذا أمكن تمييزه، كحنطة بشعير أو


[1]. الفتاوي الهندية: 5, 132.

[2]. المنتقى, الباجي: 5, 277.

[3]. تكملة المجموع, المطيعي: 14, 85؛ الروض المربع, البهوتي: 2, 367؛ المنتقى, الباجي: 5, 277؛ البحر الزخار, المرتضى: 4, 182؛ تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 391،حجري.

[4]. الوجيز, الغزالي: 209.

[5]. المغني, ابن قدامة: 5, 429.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست