responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 378

فإن كان ما يقصر عن قيمة مال المالك استوفى القيمة الباقية، ودخل النقص على الضامن؛ لأنّه نقص بفعله فلزمه ضمانه[1].

ويلاحظ أنّ الشركة بالثمن دون المثمن غير واضحة، لأنّ الثمن عوض المثمن، كما أنّ توجيه الخسارة إلى الضامن فقط غير واضح؛ إذ ربّما لا يكون الضامن مقصّراً ومتعمداً في حصول الخلط، بل ساهياً أو ناسياً أو جاهلاً خلط مال الغير بماله، ففي هذه الصورة تخصيصه بالخسارة ظلم عليه والظلم لا يدفع بالظلم.

والظاهر من كلام أحمد بن حنبل أنّ المالك والضامن شريكان يباع المخلوط أو يدفع إلى كلّ واحد منهما قدر حقّه، فاذا فعل ذلك أوصل إلى كلّ واحد منهما عين ماله، وإذا أمكن الرجوع إلى عين المال لم يرجع إلى البدل[2].

وقال المرتضى من الزيديّة[3]: ((يباع ويقسّم الثمن على قدر القيمة)).

وفيه: كيف ساغ وفاء المثلي بالقيمة؟ وكيف أصبحت القيمة عين مال المالك؟ كما أنّه كيف اعتبر المركّب مالاً للمالك؟ فالصحيح ما تقدّم.

مطالبة المالك حقّه من المخلوط:

لو طالب المالك أن يدفع إليه من المخلوط يقدّر قيمة المثلي، كما لو طلب المالك أن يدفع إليه مثلاً من الزيت المختلط بقدر قيمة زيته، كما لو خلط مثلاً كيلوغرام من زيت قيمته دينار بكيلوغرام من زيت أجود منه قيمته ديناران، ففيه ثلاثة آراء:


[1]. حلية العلماء, القفال: 4, 513.

[2]. الفروع, ابن مفلح: 4, 505؛ الروض المربع, العنقري: 2, 368؛ المغني, أبن قدامة: 5, 429.

[3]. البحر الزخار, المرتضى: 4, 182.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست