responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 365

الرأي الراجح:

قد تقدّم: إن اخترت بأنّ العين التالفة هي التي تثبت في الذمّة من حين الضمان إلى حين تفريغ الذمّة سواء كان مثليّاً أو قيميّاً وأنّ الواجب في المثلي المثل سواء زادت القيمة أو نقصت ما دام الضامن متمكّناً منه. فلو فرض أنّ المالك التقى بالضامن في بلد غير بلد الضمان أو العهدة، فللمالك حقّ مطالبة الضامن بالمثل في بلد المطالبة إن كان المثلي تالفاً, وإن تعذّر المثل فله حق المطالبة بقيمة المثل أو المثلي في بلد المطالبة؛ وذلك لأدلّة وجوب تفريغ الذمّة التي تستدعي مسارعة الضامن إلى تفريغ ذمّته وحرمة بقاء المال في ذمّته، وأنّ للمالك حقّاً في المطالبة بحقّه حيثما وجد إليه سبيلاً وأنّ صعود القيمة حسب الأزمنة للمثل لا تنقل الحق من المثل الى القيمة، فكذلك ما اذا حدث اختلاف بالقيمة حسب الأمكنة بالنسبة للمثل، لأن وظيفة الضامن دفع المثل، وان حق المالك منحصر فيه، فلا وجه للانتقال إلى القيمة ما لم يسقط المثل عن الماليّة أو يتعذّر.

نعم, لو كان على المالك ضرر في تسلّم المثل في غير مكان العهدة أو الضمان بأن كان في نقله إلى مكان العهدة أو الضمان ضرر على المالك، ألزم الضامن بالنقل أو بدفع المثل في مكان الضمان أو العهدة؛ لأنّ ضرر المالك نشأ من فعل الضامن، فكأنّ الضامن فوّت على المالك بعض أمواله.

كما ينبغي أن يعلم بأنّ الضامن لو بذل المثل في بلد الضمان أو العهدة وامتنع المالك من القبول، ثمّ ألتقيا في بلد آخر، وكانت قيمة المثل فيه أكثر من بلد الضمان أو العهدة، فيمكن أن يقال: أن ليس للمالك إلزام الضامن بتلك الزيادة. هذا كلّه في الضمان ويأتي نفس الكلام في القرض؛ لأنّ على التحديد المختار للقرض هو إن فعل المقترض بالوفاء متعلّق بالمثل أو القيمة, فيجب على المقترض أينما التقى المقرض به في أيّ مكان.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست