responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 358

فكأنّ الرسول الأعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: يجب على الضامن التأدية إلى المالك، ويجب عليه أيضاً تأديته إلى محل الأخذ أو الضمان أو العهدة.

وبعبارة أخرى لا دلالة في الحديث الشريف على تقييد الوجوب بمكان الأخذ غاية الأمر أنّه يفيد أمراً زائداً على أصل وجوب التأدية وهو خصوص التأدية إلى محل الأخذ أو العهدة، أو الضمان، ولا دلالة في كلام الفقهاء على نفي وجوب التأدية إلى غير محلّ الأخذ أو العهدة أو الضمان.

ثانياً: تخيير المالك:

ذهب الشهيد الأوّل إلى تخيير المالك في المطالبة بين المثل أو قيمة المثل في الغصب؛ إذا انتقل المثلي من مكان العهدة أو الضمان، وإن كان في نقله مؤونة أو كانت قيمة المثل أكثر من قيمة المثلي في مكان العهدة أو الضمان اعتماداً على أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال[1].

ثالثاً: مطالبة المثل في بلد المطالبة:

ذهب ابن إدريس والمحقّق الكركي والعلامة الحلّي من الإماميّة إلى أنّه يجب دفع المثل في بلد المطالبة وإن كان أعلى قيمة من بلد العهدة أو الضمان بمراتب[2].

قال ابن إدريس[3]: ((إنّه له – المالك – إلزامه به – الضامن – في ذلك المكان، وإن كان هو أعلى قيمة من مكان الغصب، وكان حمله يحتاج إلى مؤونة، لأنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلّة)).

وجاء في تذكرة الفقهاء: ((ولو أتلف مثلياً أو غصبه ثمّ تلف عنده في بلد ثمّ


[1]. الدروس الشهيد الأوّل, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.

[2]. السرائر, ابن إدريس, حجري بدون ترقيم؛ جامع المقاصد, الكركي: 2, 81؛ تذكرة الفقهاء العلامة الحلي: 2, 379, حجري.

[3]. السرائر, ابن إدريس, حجري بدون ترقيم.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست