responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 34

قوله: ((منفعة مباحة)) ما لا يباح شرعاً، كالخمر والخنزير.

ويرد على هذا التعريف أنّ حقّ استمتاع الزوج بزوجة ليس بمال مع أنّه داخل في التعريف.

وتتّسع دائرة ماليّة الأشياء عند الحنابلة؛ لتشمل ما قد ينتفع به لكّنه غير مقابل بقيمة ماليّة، كقشور الفواكه والخضر؛ فإنّه يمكن أن ينتفع بها علفاً للحيوانات مع أنّها لا تباع ولا تشترى في عرف الناس، وذلك بإغفالهم ما ذكر الشافعي من اعتبار القيمة لتموّل الشيء.

أدلّة جمهور الفقهاء على ماليّة المنافع:

احتج جمهور الفقهاء على ماليّة المنافع بما يلي:

1. أنّ المال مخلوق لصالح الآدمي والمنافع كذلك. وأَنّ الأعيان إنّما تصير مالاً باعتبار الانتفاع بها؛ لأنّ الانتفاع بها هو المقصود، فما لا ينتفع به لا يكون مالاً. فكيف تسلب الماليّة عن المنافع، ولولاها لما صارت الأعيان أموالاً[1].

ويلاحظ على هذا الدليل ما يأتي:

أ) يبدو أنّ هذا الدليل جعل قوام ماليّة الأعيان بالمنافع والخصائص التي تتوفّر في العين، وهذا خلط بين خصائص العين التي بها قوام الماليّة, أو بالأحرى الخصائص التي تكون منشأ لاعتبار الماليّة؛ فإنّ من بيده الاعتبار يعدّها بملاحظة تلك الخصائص بما لها من تأثير في إسعاد البشريّة وتلبية ضرورياتها، وبين المنفعة المعوّضة, كما في الإجارة.

ب) إن كان لابدّ من إتمام الدليل, فينبغي أن يصاغ, كما يلي:

إنّ ماليّة الأعيان إنّما انتزعت أو اعتبرت – على اختلاف النظريات في معنى


[1]. تبيين الحقائق, الزيلعي: 5, 232؛ لم أر تفصيلاً لأدلّة جمهور الفقهاء والحنفيّة إلا في كتب أصول الحنفيّة.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست