responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 337

المبحث الرابع

ضمان قيمة يوم التلف

الإماميّة:

وهو القول المشهور عند فقهاء الأماميّة كالشيخ الطوسي وابن البرّاج والعلامة الحلّي والشهيد الأوّل والشهيد الثاني والمحقّق الكركي والأردبيلي والمحقّق السبزواري[1], ضمان قيمة التلف, بل أدّعي الإجماع عليه لو لم يحصل ميل من المحقّق الحلّي، كما سبق ذكره في باب القرض إلى ضمان القيمي بالمثل قدحاً بالإجماع[2].

قال المحقّق الكركي[3]: ((الأصحّ أنّ الواجب قيمته يوم التلف))، وهو مختار ابن البرّاج، والمصنّف في المختلف، وفي الدروس: ((أنّه قوّاه الأكثر، وأنّ الأنسب بعقوبة الغاصب وجوب أعلى القيم. وما صحّحنا أصحّ؛ لأنّ العين مادامت موجودة, فلا حقّ لمالكها في القيمة، وإنّما ينتقل حقّه إلى القيمة عند تلف العين، فحينئذ يعتبر قدرها؛ لأنّه أوّل وقت وجوبها. وعقوبة الغاصب بغير وجه لا يجوز)).

وذكر صاحب أنوار الفقاهة: أنّ قيمة القيمي هي قيمة يوم التلف وهو


[1]. المبسوط, الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ الجوامع الفقهية, جواهر الفقه, ابن البراج: 495؛ مختلف الشيعة, العلامة الحلي: 2, 177؛ جامع المقاصد, الكركي: 1, 368؛ الدروس, الشهيد الأوّل, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ مفتاح الكرامة, العاملي: 6, 200؛ جواهر الكلام النجفي: 37, 104؛ مسالك الأفهام, الشهيد الثاني: 2, حجري بدون ترقيم؛ الروضة البهية, الشهيد الثاني: 7, 40؛ الكفاية, السيد السبزواري, حجري بدون ترقيم.

[2]. شرائع الإسلام, المحقق الحلي: 2, 68.

[3]. جامع المقاصد, الكركي: 1, 368.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست