responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 293

انتقل إلى القيمة بسقوط المثل عن الماليّة أم لا؟ فاستصحاب عدم الانتقال محكَّم، فيحكم ببقاء المثل في الذمّة[1].

اعتراض:

إنّ استصحاب بقاء المثل في الذمّة ممّا لا شبهة تعتريه، إلا أنّ تدارك المال لا يكون إلا بالمال لا بشيء لا ماليّة له، فلا يتحصّل شكّ لكي يستصحب الأصل كما يضاف إلى ذلك بأنّ ثبوت المثل في الذمّة – بناء على اشتغال الذمة بالمثل في المثلي بعد التلف – وإن كان لأجل كونه مثلاً إلا أنّ المثليّة تتقوّم بالماليّة والصفات الذاتيّة المؤثّرة في الماليّة والمؤثّرة في رغبة الناس في الاقتناء، فالمماثلة لا تتحقّق بمجرّد التشابه في الشكل والصورة, فعليه مع سقوط المثل عن القيمة ما هو متوفّر في يد الضامن أو هو متمكّن منه ليس بمثل حسب الواقع، فلا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ.

الرأي الراجح:

الراجح هو القول بدفع القيمة في ضمان المثل الساقط عن الماليّة؛ لأنّ الضامن يضمن الشيء بنفسه وماليّته بحكم الكلمة الجامعة, فيجب عليه تداركه بجميع جهاته بدفعه إن كان موجوداً أو بدفع بدله أو بدل ما فات منه إن كان معدوماً. فلا مناص من دفع القيمة ليحصل به تدارك الماليّة الفائتة التي هي العمدة في باب الضمان.

المطلب الثالث: تعيين قيمة المثل الساقط عن المالية:

وقع الاختلاف بين الفقهاء في تعيين قيمة المثل الساقط عن الماليّة بناءاً عن القول الثاني بأنّ المثل الساقط عن الماليّة يضمن بالقيمة. وهذه القيمة المعتبرة، هل هي قيمة يوم حدوث سبب الضمان – الغصب أو القرض – أو مكانه، أو ادنى القيم التي تفرض للمثل أو القيمة الوسطى؟


[1]. دليل الفقه, الميلاني: 2, 192.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست