responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 287

إنّ هذا القول مبني على الاتّجاه الثالث القائل بأنّ تعذّر المثل قد أوجب انقلاب المثل الثابت في الذمّة إلى القيمة، فكأنّه يتلف بتعذّره فلزمت قيمته.

فاحتمل وجوب المثل عند وجوده؛ لأنّ القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل، وأنّ حكمه إنّما هو عود المبدّل عند انتفاء الحيلولة.

اعتراض:

إنّ الالتزام بدفع القيمة في هذا الفرض على الاتّجاه الثالث القائل بأنّ تعذّر المثل يوجب الانقلاب إلى القيمة هو لأجل انقلاب المثل إلى القيمة لا دفع البدل من جهة الحيلولة؛ لأنّه يجتمع مع الانقلاب كما هو مفروض؛ فإنّ المدفوع على فرض الانقلاب إنّما هو نفس ما اشتغلت به الذمّة لا أنّه بدله, فلا فرق بين أن تنقلب العين التالفة قيمية وبين أن ينقلب المثل الثابت في الذمّة قيميّاً.
الرأي الراجح:

التحقيق أنّ ذمّة الضامن قد برئت من الدين بدفع القيمة؛ إذ بدفعها قد حصل الوفاء ولا معنى لبقاء اشتغال ذمّة الضامن بعد ذلك بالمثل؛ لانقطاع مقتضيه وعدم حصول سبب آخر، ووجوب أداء المثل ثانياً يحتاج إلى اشتغال جديد، بل لو أراد بقاء ذمّته مشغولة بالمثل بعد دفع القيمة لزم الجمع بين العوض والمعوض، وأمّا دعوى أنّ المأخوذ في المقام ليس عوضاً عمّا في الذمّة ووفاءً به، وإنّما هو بدل من السلطنة على المثل الفائت فواهية؛ لأنّ كيفيّة التدارك موكوله إلى العرف فإذا عرض الأمر إليهم فهم لا يحكمون في الديون باستحقاق المالك على المدين بأمرين: أحدهما: المثل والآخر السلطنة عليه، وإنّما يحكمون بحقّ واحد، بخلاف ما إذا تعذّر ردّ المضمون مع وجوده لسرقة مثلاً؛ فإنّهم يفكّكون بين السلطنة وأصل المال, فقياس ما نحن فيه ببدل الحيلولة قياس مع الفارق، ولذا ذكر الفقهاء في المقاصّة أنّ ذمّة المدين تتبرّأ بعد المقاصّة، وما نحن فيه أولى منها, بل قد عرفت التشكيك في أصل بدل الحيلولة أصلاً؛ فإنّ

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست