responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 220

المبحث الأوّل

المراد بالتعذّر والفقدان

إنّ تعذّر الشيء يكون تارة ابتداءً ولا يرجى حصوله أصلاً، فينقلب قيميّاً حكماً وتجب فيه القيمة وهي قيمة المال المثلي، وأخرى يكون التعذّر طارئاً وهو إمّا قبل التلف وإمّا بعد التلف، وينقسم بحسب الزمان والمكان.

المطلب الأوّل: التعذّر الطارئ حسب الأمكنة:

وهو ما يتعذّر وجود الشيء في مكان مع وجوده في مكان آخر، فوقع الاختلاف بين الفقهاء في تحديد المراد من منطقة التعذّر والفقدان؛ وذلك لعدم وجود دليل شرعي خاصّ يحدّد المعنى.

أوّلاً: تحديد منطقة الفقدان والتعذّر بالسوق:

ورد عن أكثر فقهاء الحنفيّة في تحديد معنى الفقدان والتعذّر بتحديد منطقة الفقدان والتعذّر بالسوق.

ذكر أبو بكر الثلجي والكرماني أنّ حدّ الانقطاع: ((هو أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت)).

وأوضح قاضي زاده أنّ سبب جعل السوق منطقة تحديد وجود المثل وفقدانه؛ لأنّ معيار تقويم المقوَّمين هو السوق التي تباع فيه الأشياء، وفي غير ذلك لا يتيسّر التقويم العادل[1].

ويرد على ما أوضح قاضي زاده أنّ التقويم ليس منحصراً في السوق، إنّما السوق مكان معرفة القيمة وتواجد المقوّمين غالباً، فربط الانتقال من المثل إلى القيمة بفقدان المثل في السوق لا مسوَّغ له.


[1]. شرح فتح القدير, قاضي زاده: 8, 246؛ الفتاوي الهندية: 5, 119؛ فتح المعين, أبو سعود: 3, 312.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست