responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 204

المبحث الثالث

القول بتخيير الضامن، أو المالك

والكلام يقتضي البحث في مطلبين:

المطلب الأوّل: القول بتخيير الضامن:

استدلّ القائلون بتخيير الضامن بجملة أدلّة منها:

1. أصالة براءة ذمّة الضامن عمّا زاد على ما يختاره من المثل أو القيمة؛ وذلك أنّ الضامن يعلم بشغل ذمّته للماليّة السارية في كلّ عين، لكّنه يشكّ في خصوصيّة المثل والقيمة زائداً على الماليّة، أي قيمة العين المضمونة من الدنانير أو الدراهم أو العملات الرائجة، فيجري البراءة عن كليهما.

وبما أنّ عدم إمكان أداء الماليّة بما هي والموافقة القطعيّة[1]. لا تحصل إلاّ بدفع كلا الأمرين من المثل أو القيمة كما أنّ الضرورة قائمة على عدم إلزام الضـامن إلاّ بأحدهما، فيتخير الضامن قهراً بين تعيّنها في ضمن المثل أو القيمة.

اعتراض:

إنّ المراد من القيمة ليس هو الماليّة السارية في كلّ مال بالحمل الشائع حتى يقال: إنّ وجوب أداء الماليّة متيقّن، والشكّ في وجوب الرعاية أمر زائد وهي الخصوصيّة الطبيعة للمماثلة للعين التالفة من المثل أو القيمة، فيجري عنها البراءة, بل المراد منها هي الماليّة المحضة التي لا مطابق لها إلاّ لماليّة القائمة بالدينار، والدرهم والعملات الورقية في أسواق العالم، وأشباهها مما يتمحّض في الماليّة، ولا شأن لها إلاّ حيثيّة الماليّة من دون خصوصيّة أخرى تتفاوت بها


[1]. الموافقة القطعية: هي الإتيان بجميع الاحتمالات، بأن يأتي المكلّف بجميع أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبيّة، ويترك جميعها في التحريميّة. مصادر الحكم الشرعي, علي كاشف الغطاء: 1, 191.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست