responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 199

الاعتراض الأوّل:

أنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر على القول بالبراءة فيه؛ لأنّ ثبوت الماليّة فيها في ذمّة الضامن مقطوع، وثبوت تعيينها بالمماثلة من حيث الحقيقة والخصوصيات مشكوك فيه والأصل عدم التعيين, فيتعيّن دفع القيمة.

وبعبارة أخرى: أنّ القيمة أو الماليّة مقطوعة الثبوت في ذمّة الضامن، والخصوصيات والصفات الحقيقيّة المماثلة للمال المثلي مشكوكة التعيين في الذمّة. فالأصل عدم تعيينها في الذمّة على القول بالبراءة عند التردّد بين الأقلّ والأكثر، فيتعيّن دفع القيمة[1].

ويلاحظ أنّ ما جاء في الاعتراض وإن كان قويّاً إلاّ أنّه يستند على القول بالبراءة مع دوران الأمر بين الأقلّ والاكثر، فالاعتراض يعتبر مبنائيّاً وهو لا يستحقّ أن يوسم بالاعتراض حسب ميزان العلم.

الاعتراض الثاني:

أنّ الجمع بين فرض دوران الأمر بين الأقّل والأكثر، وبين دوران الأمر بين التعيين والتخيير على معقوليّة التخيير بين الأقلّ والأكثر قد منعه المحقّقون في علم الأصول؛ لأنّه بعد تحقّق الأقلّ تحصل البراءة، فلا تصل النوبة إلى دعوى وجوب الزائد[2].

فالجمع بين عنوان دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر من جهة، وعنوان دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا يمكن المساعدة عليه.

الاعتراض الثالث:

ينبغي التأمّل في معنى المثل أو القيمة كي نعرف أنّهما ليسا من باب الأقلّ


[1]. دليل الفقه, الميلاني: 2, 147.

[2]. مصادر الحكم الشرعي, الشيخ علي كاشف الغطاء: 1, 199.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست