نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 188
المبيع بالبيع الفاسد إذا كان قيميّاً[1]بأنّ: ((المحكيّ اتّفاق الأصحاب وإجماعهم على ضمانه
بالقيمة، وتدلّ على ذلك أخبار كثيرة واردة في كثير من القيميات المختلفة التي يعلم
من ملاحظتها عدم خصوصية المورد في ذلك، بل لعلّ ذلك مقتضى إطلاق أدلّة الضمان في
القيميات بحسب المتعارف)).
ويرد على هذه الإجماعات بأنّها لا تعدو كونها إجماعات
منقولة، وحجّيّة الإجماع المنقول محلّ كلام[2].
ثمّ على فرض حصول الإجماع, فمن المؤكّد – ولا أقلّ
من المحتمل – أنّ جُلَّّ المجمعين – إن لم يكن كلّهم – استندوا في فتواهم بضمان
القيمي بالقيمة إلى تلك الأدلّة المتقدمة من الآيات والروايات، أو الأدلّة الآتية،
فحينئذ يصبح الإجماع مدركيّاً، ومثله لا يعدّ دليلاً مستقلّاً عن تلك الأدلّة, بل
مثله النظر في الأدلّة لا في الإجماع، وقد علمت عدم تماميّة الأدلّة، فلا تكون
للحاظ الإجماع قيمة علميّة أو عمليّة. وعهدة دعواه على مدّعيها. ولو تنزلّت على
القدر المتيقّن من المجمع عليه، فهو وجوب دفع القيمة حين تفريغ الذمّة المشتغلة
بالقيمي، ولا سبيل إلى إحراز الإجماع على اشتغال الذمّة بالقيمة، ومعلوم أنّ
الأخير هو محلّ البحث، وليس الأوّل.
رابعاً:
سيرة الفقهاء:
المعلوم بالمشاهدة وبالنقل أنّه قد جرت سيرة المتشرّعة،
بل العقلاء كافّة على تضمين الغاصب والمتلف للمال القيمي بالقيمة، ولم ينقل في عصر
أو مصر العمل بخلاف ذلك، واكتشاف هذه السيرة من اليوم متقهقراً إلى زمان الرسول الأعظم
صلیاللهعلیهوآلهوسلم، ومن أتبعه بإحسان يكشف عن رضى الشارع،
ورضى حملة