responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 137

بالتفريغ منزلاً على دفع البدل؛ لا مقدور سواه.

القانون المدني:

نصّ القانون المدني العراقي على أنّ الأصل دفع العين مطلقاً، سواء أكانت عين القرض أم الضمان في حالة بقاء العين[1]. فقد ورد في المادّة (192): ((يلزم ردّ المال المغصوب عيناً، وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب))[2] وقد أخذ النصّ من مجلّة الأحكام العدلية من المادّة (890)[3].

وأكّدت قرارات محكمة التمييز أنّ الأصل هو دفع العين[4]، وكذلك فقهاء القانون، فقد ذكر الدكتور ذنون في عقد القرض تحديد نطاق التزام المقترض بالردّ بقوله[5]: ((وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها)). يدلّ على أنّ الأصل هو ردّ العين مطلقاً، سواء أكانت مضمونة أم مقترضة مادامت باقية، فإذا تلفت انتقل الحقّ إلى التعويض بالمثل أو القيمة[6].

وينبغي أن يعلم أنّ إلزام المقرض بقبول العين يبتني على أمور:

أحدها: أن نلتزم بأنّ المقترض لا يملك العين المقترضة وما دامت باقية في ملك المقرض، فإذا أرجعها سالمة إلى المقرض، كان ذلك إرجاعاً للمال إلى مالكه، فوجب على المقرض القبول.

ثانيها: أن نلتزم بأنّ القرض عقد جائز، ومحاولة وفاء الدين بإرجاع العين


[1]. الضمان الناشئ عن العمل غير المشروع, يوسف محسن محمد علي: 35.

[2]. القانون المدني لسنة 1951، الموسوعة القانونية العراقية: 1, 120.

[3]. مجلّة الأحكام العدلية: 141.

[4]. مجموعة الأحكام العدلية, العدد (4), السنة (13), رقم القرار (47), مدنية, تاريخ القرار: 1, 11, 82, ص22؛ النشرة القضائية, السنة (4), العدد (1)؛ قضاء محكمة التمييز, ص81.

[5]. العقود المسمّاة, ذنون: 222.

[6]. الضمان الناشئ عن العمل غير المشروع, يوسف محسن محمد علي: 35.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست