responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 123

فإذا تبيّن ذلك، فالحديث إنّما ينظر إلى الحكم الوضعي، وهو الضمان وهو معنى منتزع عن كون الشيء في العهدة والذمّة. وهذا الضمان يستلزم حكماً تكليفيّاً وهو وجوب الأداء؛ لأنّ كلّ من اشتغلت ذمّته بمال، وهو ضامن له، يجب عليه بحكم الشرع والعقل تفريغ ذمّته. فيكون المدلول المطابقي الحكم الوضعي – وهو ضمان – ووجوب الرّد – وهو الحكم التكليفي – مدلول التزامي.

وهذا البيان أولى من جواب النراقي الذي نقلتُه، لأجل أنّ ذلك الجواب يحاول الدفاع عن الرواية عن الحكم التكليفي فقط، ويغفل عن الحكم الوضعي, كما أنّ هذا البيان يتكفّل توضيح دلالة الحديث على الحكم الوضعي زائداً على الحكم التكليفي، فلو فرض انحصار مدلول الحديث في الحكم التكليفي لما أمكن إثبات الضمان وهو الحكم الوضعي واشتغال الذمّة بهذا الحديث, مع أنّ المدّعى هو وجوب دفع العين المغصوبة؛ لأجل الضمان؛ ولأجل اشتغال الذمّة بالعين في حالة إمكان دفعها عادةً, واشتغال الذمة بالمثل أو القيمة في حالة أخـرى, ومعلوم أنّ وجوب الدفع بمفرده أعمُّ من الضمان، فإنّ الوديعة يجب دفعها إلى صاحبها مع عدم الضمان ما لم يتعدّ أو يَفرطْ.

2. روى عبد الله السائب عن أبيه، عن جدّه أنّ النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قال: ((لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جادّاً، ومن أخذ عصا أخيه فليردّها))[1].

روى هذا الحديث إثنان من الصحابة أحدهما أبو سائب. وأخرج حديثه أبو داود في كتاب الأدب في باب المزاح، والترمذي في أوّل الغبن، وذكر الترمذي بأنّه حديث حسن غريب إلاّ يعرفه إلاّ من حديث أبن أبي ذئب،


[1]. مستدرك الوسائل, النوري: 3, 145؛ نيل الاوطار, الشوكاني: 5, 335.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست