نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 110
القسمة في المادّة (1119): ((الأواني المختلفة
باختلاف الصنعة، والموزونات المتفاوتة قيميّة، وكذلك الحنطة المختلطة بالشعير, وكلّ
جنس مثلي خُلَّطَ بخلاف جنسه في صور لا يقبل التفريق والتمييز قيمي. والذرعيات
أيضا قيميّة –المقصودة المتفاوتة الآحاد – والحيوانات, والعدديات المتفاوتة التي
يوجد بين أفرادها تفاوت في القيمة، مثل البطّيخ الأخضر والأصفر قيميّة، وكتب الخّط
قيميّة))[1].
وذكر فقهاء القانون بعض الأمثلة على الأموال القيميّة،
كالأبل، والخيل، والبقر، والدور، والحوانيت، والكتب الخطّية، والأواني المشغولة
باليد، والأسماك، والأحجار الكريمة، والسيّارات المستعملة، وغيرها من الأشياء التي
يوجد تفاوت بين أفرادها، بحيث تتفاوت أثمانها تفاوتاً ملحوظاً، وكذا الأراضي وهي
من المذروعات حيث تباع بالمتر المربّع أو الدوانم[2].
تقسيم
المال القيمي:
يمكن تقسيم المال القيمي إلى قسمين لترتّب
بعض الأحكام على ذلك:
1. ما يضبط قدرة وصفته بالوصف على وجه لا يبقى بعد
الوصف تفاوت فاحش يغضي إلى المنازعة مثل الحيوان؛ فإنّه يمكن ضبط قدره وصفته، لذا
جاز السلم فيه وجاز قرضه.
2. ما لا يضبط قدرة وصفته بالوصف على وجه يبقى بعد
الوصف تفاوت فاحش يفضي الى المنازعة كالجواهر الثمنية، فإنّه لا يجوز السلم فيها،
واختلف الفقهاء في قرضها.
قال العلاّمة الحلّي[3]: ((مال القرض إن كان مثليّاً وجب ردّ مثله إجماعاً،