responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 84

و من هنا حكم الشيخ" رحمه اللّه" في ظاهره بالمالك ان يجيز مستعير الأرض منه للغرس على قيمة الغرس، و انتزاع الأرض منه مع اذن المالك و عدم تضرره و كالعين في وجوب الردّ المنافع و النماءات الحادثة تحت يد المشتري متصلة او منفصلة، و كذا اجرة ما مات من منافعها المحللة دون المحرّمة مطلقاً و ان كانت بالعارض حتى لو لم يستوفها المشتري لأصالة الضمان و لكونه غاصباً بناء على عدم اعتبار العدوان في ماهيته او ملحقاته حكماً، لكن يظهر من جماعة منهم الفخر و الشيرازي عدم ضمان غير المستوفي من المنافع لعدم صدق الاتلاف، و الأصل البراءة من الضمان مع مطلق الفوات و لعدم قبض النافع لا بالغصب و لا بفاسد البيع لحدوثها بعد البيع فلا تضمن بالفوات من دون مفوت و يبقى المتجدد من المنافع امانة شرعية بيد المشتري لا يضمن بغير التعدي و التفريط و له وجه الوفق خلافه و يلزم ضمان اعلى الأجرة لو تعددت و إن استوفى المشتري الأدنى و في تفاوتها في الزمان يضمن أجرة المثل بحسب الوقت لا بأكثرها مع التفاوت، و ان احتمله بعض سلفي الصالح و هذه الأحكام مع بقاء عين المبيع و امكان ردّه و مع التلف لمالك المثل او القيمة و ان تضرر الغاصب بتحصيله او قيمته و لو خرج المثل عن القول بحسب الزمان و المكان فهو كالأعواز لا يلزم المالك قبوله حينئذ أخذ القيمة يوم الدفع و الإقباض في وجه لبقاء المثل بالذمة إلى حين دفع العوض، و لذا لو امكن المثل بعد إعوازه ليس للمالك المطالبة بالقيمة من حيث عدم وجوده قبل ذلك فلا تجب القيمة إلَّا حين المعاوضة و الدفع و للمالك اخذ المثل لو تعذّر ردّ العين مع وجودها لغصب و نحوه فإن يمكن الغاصب منه رجع على المالك بالمثل و دفع ماله إليه و للمالك ايضاً اخذ عين ماله من الغاصب و دفع البدل إليه، و استوجه بعض مشايخنا عدم تسلّط المالك بعد اخذ البدل على استرجاع عين ماله لو حصل بيد الغاصب خصوصاً مع تلف المثل من المالك لو انتقاله للقيمة لو رجع بعين ماله لسقوط حقه من العين بقبض البدل، و يظهر منه عدم ملكية البدل متزلزلًا بل هي معاوضة قهرية و فيه تأمل، و أما لو كان قيمياً و تعذّر ردّه أخذ المالك القيمة و ملكها ملكاً متزلزلًا لمكان الحيلولة و المشتري لا يملك العين فإن حصلت بيده و ارتفع المانع ردّها و أخذ القيمة من المالك و يجوز حبسها حتى يقبض القيمة، في وجه قوى الأستاذ" رحمه اللّه" عدمه و ان تلف ضمن القيمة أيضاً يوم الغصب و القبض لأنه اول دخول العين في الضمان، و في صحيحة ابي ولّاد قيمة بغل يوم خالفته بناء على ان الظرف صلة للقيمة لا متعلّق بالفعل المقدّر على ما سلف مما احتملناه فيها و ذهب بعضهم إلى لزوم اعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف نظر إلى نية مضمون في جميع حالاته التي منها العلى و قيل بالأعلى من حين الغصب إلى ردّ القيمة و المشهور على اعتبار قيمة يوم التلف لوجوب ردّ العين من غير ضمان ينقص من القيمة السوقية اجماعاً فحينئذ تجب القيمة يوم التلف لانتقال الحق إلى القيمة إلَّا ان يكون التفاوت من جهة نقص العين لا التفاوت الواقي، كما أن القيمة للحيلولة تعتبر حين الدفع لا حين تعذّر الرد لو ناف الدفع عنه و هذه الاحكام تقدّم ذكرها و الكلام على بعضها و يأتي باقيها، و يرجع المشتري بعد انتزاعه منه و إن تمكن من حبسه على البائع بما دفع إليه مع وجوده و بما اغترمه لصاحبه من نفقة او عوض او اجرة او نماء و غيرها مما انفه على المبيع لإصلاحه و ان لم يزد في قيمته و لم يحتج إليه المشتري بل لمحض التفكّه و التفرّج كوضع قصور و اجراء ماء فيها و غير ذلك، لكن إذا لم يكن عالماً انه لغير البائع سواء علم البائع انه لغيره او جهل ذلك، و كذا لو علم فظن انتقاله اليه او ادّعى البائع ان المالك اذن له فظن المشتري صدقه حيث لا منازع له، و ان لم يكن كذلك كان علم فضوليته او غصبه لم يرجع بما اغترم و يرجع البائع عليه بما استوفى من غرم للمالك او

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست