responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 83

تحصل به الاجازة من كراهة العقد يحصل به الرد من قول أو فعل بنا على عدم اعتبار اللفظ فيهما معاً هذا مع العلم بالعقد و الالتفات إليه، و أما مع عدم العلم فإن فوت التصرف على الإجازة بأن خرج المبيع عن ملك الأصيل بموت او نقل لغيره أو وطئ أو عتق أو هبة فقد ذهب موضوعها و لا محل لها فلا تؤثر أثراً، و أما لم يفت ذلك و لكن التصرف اورث نقصاً او عيباً في المبيع او فوت منفعته عنه تم ايجاز البائع ثبت للمشتري الخيار في الأولين و مقدار يدل الفائت في الأخير بناء على الكشف من حين العقد. نعم، من حكم بأن العقد الملحوق بالإجازة مؤثر من حينه فلا مناص له عن الالتزام بصحة العقد مع عدم العلم و بطلان التصرفات الواقعة مع عدم الاثم بين العقد و الإجازة و هو احد الوجوه السابقة في الاجازة، و لكنه ممنوع و ان صحح بعضهم اجازة المالك الجديد فيمن باع شيئاً ثمّ ملكه، فتم إلى هنا ان التصرف المفوت لمحل الاجازة يحصل به الرد مطلقاً و لو من دون الالتفات و الرد القولي مع القصد أيضاً مبطل للعقد، و الفعل الظاهر منه الرد مع الالتفات كتعريض المبيع للبيع الكاشف عن الكراهة كالكاشف عن الرضا أيضاً مبطل للعقد و مصحح له، و أما الرافع من دون التفات فلا اثر له في فسخ العقد، و إن أثر مع الالتفات فلا ينفسخ به العقد كما لا تبطل به الوكالة و الوصاية فيفارق ما نحن فيه الفعل في العقود الجائزة بالذات او بالخيار الذي لا يجامع صحة العقد بأن الفسخ مقصود للفاعل لا من جهة منافاتها للعقد فإن الأقوى بطلان ما ينافي العقد مع عدم الالتفات لا فسخه بخلاف المقام لذهاب موضوع الاجازة، و من اقاسم الرد الانتزاع من يد المشتري لا لجهة عدم الامتناع من تسليم الثمن و لا لغير مما يظهر منه عدم الرد لأنَّ الأخذ اعم بل لعدم اجازته لبيعه و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها مما اتلفه المشتري على المالك إذ لا ريب في بقاء المبيع على ملك البائع فالأيدي المترتبة عليه ايدي ضمان و لا يفرق الحال بين العالم و الجاهل لأن يده يد ضمان مطلقاً، فهو أما من افراد المغصوب أو ملحقاً به في الضمان فإن الفضولي من البيوع الفاسدة المضمونة للقاعدة و لعموم على اليد و للاتفاق على الحاق المقبوض بالبيع الفاسد في الضمان بالمغصوب فاللّازم ردّ العين مع بقائها مطلقاً و ان أدى إلى ضرر المشتري كالساحة في البناء و اللوح في السفينة أو إلى تعسر الرد كمزج الحنطة بغيرها من الحبوب بل يلزم ردها و إن تغيرت عن هيئتها سواء كان الفائت منها جزءاً ماديّاً او صورياً او صفة بفعل المشتري او غيره حتى بالآفة السماوية و كذا يجب تسليم العين مع الزيادة من دون رجوع على المالك بها لو كانت صفة او اثراً كتعليم صنعة او علم او قصارة ثوب.

و أما العينية التي لا يمكن فصلها كالصبغ و امتزاج الحبوب بجنسها لا ان امكن و لو بعسر فإنه يجب الفصل، و إن تضرر الغاصب لوجوب ردّ العين كما هي و يتلافى الغاصب النقص لو حصل بالعين بسبب المزج كما انه لو طلب الغاصب الفصل و لم يرضى بالشركة يلزم المالك اجابته بتحمل النقص إلَّا إذا تضرر المالك او بذل قيمة الممزوج في وجه قوي بعض سلفي عدمه حاكماً بعدم جواز اجباره على قبض بدل ماله ببيع او غيره و انجبار نقص العين بالأرش، و فيه ان ازالة الممزوج تصرّف في مال الغير بغير طيب نفسه و هو ممنوع و لا يعارضه تصرّف المالك بالصبغ مثلًا و هو مال الغير أيضاً، فإن اجبار المالك على قبول الارش مع النقصان ليس بأولى من اجبار الغاصب على اخذ القيمة بل فيه جمع بين الحقين مع انه في الغاصب العالم بالحال اولى و لا مفصّل، و الوالد استظهر اجبار الحاكم لهما على بيع العين من ثالث و يأخذ كلٌ حقه ان تنازعا، و فيه نظر نعم، لو طلب المالك ذلك لا يبعد لزوم اجابته دون العكس كما افتى به بعض المحققين و هو مما يؤيد ترجيح جانب المالك.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست