responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 76

الظن منها لاعتباره في مثل ذلك و لا يضر انكشاف الخلاف كما هو الشأن في الطريق الشرعي و العقلي مطلقاً، و يظهر من آخرين الاختصاص باللفظ دون غير لا مطلق بل في كل مورد لم يكتفي الشارع فيه بغيره فإجازة البكر للعقد الواقع عليها تمكينها للزوج و سكوتها و امثالها خارج عن مورد المسألة إلَّا ان المحكى عن المعظم عدم الكفاية في البيع و في غير إلَّا بدليل اجتهادي و هو الموافق للأصل و إلَّا لأثر العقد بمقارنته للرضا من المالك و لا احتاج إلى إجازة متأخرة مع انهم يلتزمون به، و لا يدرجون في الفضولي سبق الرضا على العقد مع عدم الفرق حينئذ بين الرضا و الكراهة، فينبغي ان تكون فاسخة للعقد فيلزم ان لا يتحقق الفضولية مع نهي المالك او مع ظهور كراهيته و ان لا يكون من الفضولي بيع المكره فالمتجه عدم كفاية تحقق الرضا في الإجازة بدون اللفظ الذي يدل عليه ليكون بمنزلة ايجاب المالك الذي لا يكفي مجرد الرضا فيه قطعاً، و حينئذ لا يكفي سكوته مع العلم و لا مع حضور العقد، و إن دلَّ عرفاً على الرضا في خصوص البيع او الصلح أو الإجارة، و دعوى ظهور رواية البارقي بالاجتراء بالكناية من قوله" ص": (

بارك اللّه لكَ في صفقتك‌

)، ممكن مع امكان القول باشتراط اللفظ مطلقاً لا اللفظ المخصوص، كما يفصح عنه قول الشهيد" رحمه اللّه" في اللمعة و غيره و ان اوهمت ذلك و لا يقاس ما نحن فيه على غير المورد كسكوت البكر في التوكيل على النكاح لمانع الحياء و لا بسكوت المولى العالم بنكاح العبد بغير أذنه للاقتصار فيه على مورده مع انه لو افاد لكان مطلق السكوت اجازة و انه كاشف عن الرضا و لا قابل به، و اعتمد الاستاذ" رحمه اللّه" على الاكتفاء بما يدل على الرضا مطلقاً بمنع الإجماع و ظهور تعليلهم بان السكوت اعم من الرضا فلولا كفاية الرضا لما حس التعليل و لمنع بأنه ليس بلفظ و بأن العموم القاضي بصحة الفضولي سالم عمّا يخصصه إلَّا رضاء المالك بانتقال ماله فلو حصل كفى إلى غير ذلك مما ابداه و هو متين لو لا ان الإجازة على الكشف و النقل بمنزلة الإيجاب الذي لا يتحقق بالرضاء النفساني خصوصاً على الأخير فيكون من الثمرات بين الكشف و النقل حينئذ مع ان العموم لو أفاد لأفاد في مطلق البيع لا الفضولي منه و احتمال إنَّ سكوت البكر و المولى في النكاح كاشف عن التوكل لا الإجازة للعقد فلا يكفي تصرّف المالك في الثمن، و إن كفى في سقوط الخيار فإنهما ليسا من وادٍ واحد على انه لو حكمنا بكناية الرضا لما صلح اعتبار ان لا يسبق الردّ الإجازة فإن سبق الردّ كالكراهة فتأثيره مع عدم تأثيرها كما ترى، و دعوى انفساخ العقد به دونها تخرص، فإن حصل بالرد ما يسقط أحد طرفي العقد فمثله حاصل بالكراهة غايته ان المالك لو قال لا اجيز كان البيع مغصوباً فيكون كبيع الغاصب المصرّح بكونه من الفضولي مع ظهور صحة الإجازة مع الردّ في رواية بيع الوليدة و القول بأن الفسخ يتوقف على الإنشاء فلا يكفي الرد الفعلي فيفرق بين الإجازة و الفسخ مختل الأطراف لأن الفسخ هنا كهو في العقود اللازمة المصرّح بحصوله بالفعل مطلقاً و الذي يلزمه التملك و المسألة مشكلة و لذا نحن في ترد من صحة الفضولي مطلق فوائد:

الأولى: إن نفس الإجازة ليست مما يورث و إنما هي اثر من آثار سلطنة المالك او ما ينوب عنه فأينما حصلت تلك الصفة في شخص كان له الإجازة، فلو كان فضولياً و انقلب مالكاً صار فضولياً و مالكاً فالمالك يرث المال لا الإجازة، كذا ذكر الاستاذ" رحمه اللّه" و يعسّر الفرق بينها و بين الخيار في كونه موروثاً دونها.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست