responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 75

الأثمان على الكشف لأن ملكية السيف فرع ملكية الفرس فكأنه اجاز الجميع، و أما على النقل فلا لأن المجيز لم يملك الأثمان السابقة فلا تأثير لإجازته و ان كانت بالثمن فهي ملزمة له و لما بعده على الكشف فلو اجاز بيع الدار بوصيف و كشفت عن صحته الإجازة صحَّ ما لحقه من العقود و بطل ما قبله و حينئذ متى تعدد العقد على مال الغير فإن كان من اشخاص و قد اجيز الوسط صحَّ و ما بعده و انفسخ ما قبله و ان كان من واحد العكس و يحصل ذلك بترامي الأثمان في العقود و لو عقد على الثمن الشخصي مراراً كأن باعَ الغير فضولًا بدرهم و اشترى به عسلًا و بائع العسل ابتاع به سكراً و هكذا فهو من القسم الأول، فلا يرد في اطلاقهم في ترتب العقود من انه إذا اجاز عقداً على البيع صحَّ و ما بعده و في الثمن ينعكس فإن مرادهم في الثاني ليس العوض الشخصي الأول بل مطلق العوض و لو بالواسطة، و تتضح لكَ صور المقسّم بما سبق و ما يجي‌ء و ظهور الفائدة، غير ان الاستاذ" رحمه اللّه" بعد ان نقل عن الاصحاب عدم استرداد الثمن في المبيع المغصوب مع علم المشتري بالغصب و استشكل كغيره في لحوق الإجازة في مطلق العقد و ان تعدد لعدم تسلّط المجيز على الثمن المدفوع للغاصب لأنه سلّط عليه، ثمّ وجّه ذلك بأن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعلّه لأجل التسلط المرعى بعدم الإجازة فليس التسلّط علّة تامة لاستحقاق الغاصب سواء ردَّ او اجاز، و علله بان ملكية الغاصب بنفس دفع المالك له على خلاف القاعدة لأن مجرد دفع المالك لماله لا يوجب ان يملكه الغاصب بالعقد الفاسد لكن حيث ذهبوا إلى ذلك لزم الاقتصار على المتيقن و هو التسليط مع الرد لا مع الإجازة و معها بتسلط المجيز على ما أخذه الغاصب معاوضة انتهى. و هو ان كان حملًا حسناً لكنه أيضاً ظاهر المخالفة لما عليه الأصحاب فإن التفصيل بين الرد و الإجازة احداث قول ثلاث إذ المتصيد من كلماتهم اما صحة العقد رأساً و لا تأثير للإجازة، و أما صحته مع الإجازة فتقرب الثمرة على الكشف و النقل في العقود المتعددة و يملك المجيز الثمن و في التلف بدله، و أما صحة الإجازة مع كون الثمن للغاصب فيكون المبيع بلا ثمن فلا وجه له و لذا قال في الايضاح ان الأصح انه مع وجود العين هو للمشتري و ان علم بالغصب عند دفعه مع عدمها و تلفها ليس له ذلك و لا تنفع الإجازة إلَّا انه يتم ذلك على الكشف إذ عين الثمن إذا بقي على ملك المشتري قبل التلف و حصلت الاجازة كشفت عن نقل الثمن عن ملكه للمجيز و أما على النقل فيجري فيه الكلام السابق في العقود المتعددة من اعتبار ملك المجيز حين العقد و عدمه من جهة توقف الملك على الاجازة الموقوفة عليه.

سابعها: إن الاجازة كالرجعة تتحقق بالتصريح و بالكناية و بالأفعال بل بنفس الرضا إذا علم حصوله من أي طريق يكون كما يظهر من جماعة، و قيل بلزوم اللفظ الصريح فيها كأجزت، و أمضيت، و رضيت، لأن الأصل في النواقل الاختيارية ذلك فيشك في حصول النقل مع عدمه و ان انكشف الفعل عن الرضا. نعم، لو كان غير اللفظ كهو في السببية تعبداً صحَّ ذلك، و حيث كانت المسألة سراية لزمْنا إيضاحها برسم قاعدة متقيدة من الموارد، و هي إن الرضاء المعتبر في التصرف بمال الغير من بيع الفضولي و المكره و الخيار و الوكالة و الأكل من البيوت الثمانية و الدخول إلى الدور و المضايف و غير ذلك مما يبيحه رضاء المالك و هذا الرضاء نفساني محتاج إلى ما يكشف عنه و الكواشف مختلفة أصرحها اللفظ فهل اعتبره الشارع في الكشف و الغى كشف غيره مطلقاً، أو في بعض الموارد او اناط الحكم بكل ما يكشف عنه من لفظ او غيره في كل ما يكفي الرضا فيه او في بعض دون بعض يظهر من بعض مشايخنا ممن حضرنا حلقته لماماً أن المناط هو الرضا في كل مقام بتوقف التصرّف عليه و التصريح به لفظاً كاشف كغيره بلا تفاوت بين الطرق التي تكشف عنه و ان حصل‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست