responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 64

الإجازة من جهة المطالبة به المتضمنة لها لم يحكم بالملكيّة إلَّا ان الرواية مرمية بجهالة الراوي أو غلوّه و بمخالفته الأصول الشرعية.

قال جدنا الشيخ" رحمه اللّه" بشرحه أن ظاهر الخبر الأذن في التجارة للمولى فكيف تصح المعاملة و يترتب عليها صحة الحج كما ان ظاهره الوكالة عن الدافع فتنفسخ بموت الموكل فيبطل الجميع و لو سلّم انها وصاية فليست من التجارة فلا يصح مع ما تفرّع عليها من الثلاثة بل الاحجاج لا يدخل في التجارة لسيده و لا لغيره و كيف يمكن شراء مال شخص بمال منه و يمكن ان يقال إن عدم دعوى مولى المأذون بما ذكره يورث ارادة الأعم، و ظاهر عبارة الدافع الوصاية و لم ينكر مولاه عليه ذلك فيكون الاحجاج من المأذون فيه كالعتق و اشتراء مال شخص بمال منه يكون مع الغفلة و ضعفه أيضاً مع سبق بعض اصحاب الإجماع عليه قد ينكر و لذا عمل به الشيخ و القاضي لكن الأشهر ان العبد يرد إلى مولى المأذون و لا يقبل اقراره عليه و ان كان وكيلًا بخلاف الحر و لا تسمع دعوى الملكية للأب بعد حدوث يد المأذون عليه و لا دعوى ورثة الدافع مع انهم اعترفوا بأمر مورثهم كما انه لا فرق بين كون العبد الذي اعتقه المأذون أباً له او لا بعد ترجيح قول ذي اليد و ان امكن ان يقال بسماع اقراره في حق مولاه بعد اذنه له مطاعاً في التجارة له و لغيره، فالمتجه في المسألة لو لم يعمل بالخير ان المأذون على التجارة خاصة للمولى لا يصح منه مطلق العمل لغيره و لا بدله كي يصدق في قوله بل اليد لمولاه فعقده باطل و المال لمولاه و إن عمت الأذن التجارة لغيره و كان الشراء بالوكالة في حياة الدافع قبل قول المأذون انه له او لورثته و ليس عليهم سوى اليمين و لم تسمع دعوى مولاه و لا مولى العبد و يحكم بفساد العتق و الحج إلَّا ان تكون الأذن عامة فتشمل غير التجارة و على العموم ان سلم الورثة الأذن في الشراء خاصّه اقتصروا عليه و بطل الباقي فيرجع اليهم و ان اعترفوا بالعتق او به و الحج اخذوا بإقرارهم.

و احتمل بعض من قاربنا عصره العمل بالخبر لأشعاره بالفضولية من جهة دعوى القيمة التي يلوح منها امضاء البيع و هو لا يتم إلَّا بسماع دعوى مولى الأب حيث تكون دفع مالًا للمأذون ان يتّجر به، و دعوى الورثة في المال و هو مخالف للقاعدة فلو طرح الخبر من هذه الجهة سقط الركون إليه على المدعي.

و منها صحيحة الحلبي عمن اشترى تربا فكرهه و ردّه على صاحبه فأبى ان يقبله إلَّا بوضيعة قال: لا يصلح ان يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردَّ على صاحبه الأول ما زاد إذ الحكم برد ما زاد دون فساد البيع لا ينطبق إلَّا على الفضولية و فيه ان الخبر لم يشتمل على الإجازة فلعل الرد بعد ردّه كالاشتراك في الربح المتقدم في الخبر السابق او يكون ردّه ببيعه ثانياً مع شرط أنه لو باعه بالأكثر ردَّ الزائد.

و منها موثقة عبد اللّه عن ابي عبد اللّه" ع": (

عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع اليه الورق فيشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته و ما شئت تركته فذهب ليشتري المتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس إلى آخره‌

)، فإن قوله يشتري بالأجر ظاهر في كون الشراء لصاحب الورق على جهة الفضولية مع اخبار البائع بذلك فيختار ما يريد و ترد ما يكره و فيه احتمال اذن صاحب الورق له بالشراء مع الشرط و هو اقرب من الأول او ان شراء السمسار لنفسه و الورق قرض عليه فيبيع على صاحبها ما رضيه و له ان لا يبيع و يخالف وعده، قال الاستاذ" رحمه اللّه" فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه و نفى الامام البأس من دون استفصال عن المحتملات افاد ثبوت الحكم على جميع الحالات و هو حق لو لا ظهور الوسط من الخبر بقرينة الأجر و ان كان عمل السمسار ذلك فلا مسرّح للاحتمالين.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست