responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 63

نظر الشارع و نظر العرف ان البائع مستقل في تصرفه سلّط عليه و ان نقل ما لا يتم له و لا ينفذ و لا ثمرة له فيه يعدّ من الأفعال العبثية المرفوضة و يكفي الشك في دخوله في العموم.

و ثانيها: الظاهر منها ذلك منها حديث عروة البارقي المشهور (

و هو ان النبي" ص" دفع له ديناراً يشتري به شاة للأضحية فاشترى شاتين و باع احدهما بدينار و اتى النبي" ص" بدينار و شاة فقال له النبي" ص": بارك لك اللّه في صفقة يمينك فإن بيعه وقع فضولًا

)، و في الاستدلال بها تأمل ظاهر لأن عروة تصرف بالمال قبل الإجازة و ان بيعه مقرون برضاء النبي" ص" و مثله خارج عن الفضولي، و ان الظاهر من المعاملة انها معاطاته يكفي فيها مجرّد المراضاة و وصول كل من العوضين إلى صاحبه الآخر و ان عروة استفاد الأذن من النبي" ص" بالتصرّف بماله كيفما اراد فيدخل ذلك بالوكالة بالمعنى الأعم.

و منها صحيح محمد بن قيس (

أن علياً قضى في وليدة باعها بن سيدها و ابوه غائب فأولدها المشتري فجاء سيدها الغائب و طالب المشتري و خاصمه و طلب منه مملوكته فقال" ع": الحكم ان يأخذ وليدته و ابنها، فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنة الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما رآه ابوه قال: ارسل ابني، قال: لا و اللّه لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيداً لوليده اجاز بيع ابنه‌

)، انتهى.

و قد أسند لها الشيخ في المكاسب، و لا يخفى ما في الاستدلال بها من الخلل الذي لا يمكن اصلاحه فإن الإجازة بعد الرد لا حكم لها و هي قضية شخصية مخالفة للقواعد فيقتصر فيها على موردها فلا ظهورها في ان اصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية ما تمحل في توجيهها خروج عن المتعارف في الكلام.

و منها الأخبار القاضية بكون الربح لليتيم إذا اتجر بماله المحمولة على إجازة الولي في الاتجار.

و منها موثقة جميل في رجل دفع لرجل مالًا ليشترى به ضرباً من المتاع مضاربة فاشترى غير الذي أمره فقال: هو ضامن و الربح بينهما على ما شرطه فإن كون الربح بينهما ان كان بالإجازة المتأخرة دخل في الفضولي و ان كان حكماً شرعياً و لو لم يحصل الإجازة دلَّ على عدم اعتبار الإذن سابقاً في نقل مال المالك لغيره، و في الجميع نظر بين فإن امر الإمام" ع" بالضمان لأن المدفوع لم يكن عيناً و كونه مضموناً بالذمة فيه ايماء إلى عدم جواز التصرّف فيه و اشتراك الربح حكم شرعي خاص في هذا المورد و لعله لجهة ان اعتقاد رضاء المالك و ان كان جهلًا يجعل عمله محترماً فيأخذ حصته من الربح لعموم نفي الضرر و شموله لمثل هذا العامل و ان ابيت عن ذلك فهو إجازة إلاهية لا دخل لها بالمألوه و مثلها صحيحة الحلبي و موثقته و صحيح بن مسلم و موثقة ابي بصير و رواية الكناني في شرط السفر لو خالفه.

و منها رواية بن أشيم عن ابي جعفر" ع": (

قال له عبد مأذون له بالتجارة دفع له رجل ألف درهم فقال: اشتر بها نسمة و اعتقها عني و حج عني بالباقي ثمّ مات صاحب الألف و انطلق العبد و اشترى اباه و اعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي ليحج عن الميت و بلغ ذلك مولى ابيه و مواليه و ورثة الميت جميعاً فاختصموا في الألف فقال مولى العبد المعتق إنما اشتريت اباك بمالنا، و قال الورثة: اشتريته بمالنا، و قال المولى: اعتق العبد انما اشتريت اباك بمالنا، فقال ابو جعفر" ع": أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، و أما المعتق في ردفي الرق لموالي ابيه و اي الفرقين بعد اقام بينه انه اشترى أباه من اموالهم كان لهم رقاً

)، فإن مجرد دعوى الشراء و امامة البينة غير كافية في الملكية للمبيع فلو لم تحصل‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست