responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 61

بعده أو لم ينكشف فيجب على المالك نفوذه فيما بينه و بين اللّه تعالى للعمومات، و رواية عروة البارقي لأنه تصرّف بالدينار قبل الإجازة من النبي" ص" على ذلك لعلمه برضاه، و أقرّه النبي" ص" على إلى آخر ما رام بيانه مما لا يفيد في رفع أصالة الفساد مع الشك في السببية و إلَّا لدخل بعض أقسام الفضولي في المعاطاة و التعبير برضاء المالك منهم يعني إذا كشف قوله عنه لا مجرد وقوعه في نفسه و ليس الرضاء من النواقل و لا عدمه من الموانع و إلَّا لانتقص بيع الأرث للمدين و المفلس و السفيه و غيرهم، و دعوى ان الفضولي اعم مما يتوقف على الإجازة ممنوعة و بيع ما يتعقّبه الملكية لو قيل به فهو خارج بدليله كبيع العبد الذي يمكن خروجه عن موضوع الفضولي لأن لسانه لسان المولى فيكفي فيه الأذن سابقاً و لاحقاً فهو اشبه شي‌ء بالوكيل لا بالفضولي و إلى ذلك و شبهه نظر من حكم ببطلان الفضولي من أصله كف و الحلي و ابن زهرة و الفخر و الاردبيلي و اكثر المحدثين و سيدنا بمصابيحه عند تعرضه لاشتراط القدرة على التسليم و غيرهم، و الظاهر لو لا الشهرة و السيرة التي قررها جدنا" رحمه اللّه" ان دليل البطلان امتن لأمور:

منها عدم دخوله في المستثنى من آية التجارة فإن مفهوم الحصر و سياق التحديد يقضيان بمقارنة الرضا و ما خلى من ذلك فهو مندرج في المستثنى منه فلا يبيع، و ان لحقه الرضا لصدق التجارة لا عن تراضٍ على الفضولي حين العقد، و ردَّ بكون الاستثناء منقطعاً لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه لأنها ليست من الباطل خارجه عن حكمه، و فيه ما قلناه انها فرد من اكل المال بالباطل و إلَّا لكان الرضا بنفسه من دون اقترانه بشي‌ء آخر من باقي الشروط يفيد الحلية و لأوجب خروج بيع المفايدة و المحاقلة و المجانس في الربويين بل مطلق الربا مما تقتضي الآية بحليته. مضافاً إلى سياق التحديد الصريح بذلك و لا ينفع فيه وروده مورد الغالب إذ ليس هو كفي حجوركم في الطهور، و لا كون عن تراضٍ بعد خبر لا قيد للتجارة لأن الوصف إذا جاء بعد النكرة يفيد القيدية إلَّا ان يكون في الكلام ما يدل على العدم و كون الخطاب مع المملوك و هي لا تصدق إلَّا بعد الإجازة إذ الفضولي غير مالك فالتصرّف و التخاير بعد العقد هو التجارة لا طائل تحته لعدم المنع من الصدق المجامع لا كل المال بالباطل شرعاً لظهور الآية بالانحصار و القيدية.

و منها النصوص الظاهرة في المنع كالنبويّين المستفيضين (

لا تبع ما ليس عندك‌

)، أي لا تستقل به لا ما ليس حاضر لديك، و

لا بيع إلَّا فيما يملك‌

، و مثله توقيع العسكري للصغار لا يجوز بيع ما ليس يملك فإنها كالصريحة في اعتبار كون البائع مالكاً و الفضولي غير مالك و الاكتفاء بإذنه مطلقاً لا دليل عليه، و بيع الوكيل و الولي مطلقاً و المقاص لكونه بحكم المالك او هو خارج بدليله و نوقش فيها بعد ظهورها في ملك العين المشخّصة دون الكلي للاتفاق على جواز بيعه في الذمة كما في السلف، و في الصحيح ما يقول في السلف فقد باع صاحبه ما ليس عنده بحملها على نفي اللزوم او نفي الصحة بمعنى عدم ترتب الأثر شرعاً من النقل و الانتقال فعلًا بدون رضى المالك أو اذنه، و لذا قال الصادق" ع" في صحيح مسلم في شراء الأرض المتنازع فيها: (

لا تشتريها إلَّا برضاء أهلها

)، فلم يعتبر في الصحة إلَّا الرضا مطلقاً، و حملها الفاضل على ان يبيع عن نفسه ثمّ يشتريه أو يملكه فانه لا يجوز للفرد لإمكان عدم رضاء المالك بذلك و للنهي و في الرياض حملها على البيع لنفسه لا للمالك و هو باطل و تبنى على عدم اندراج الغاصب في الفضولي، و استوجه الاستاذ" رحمه اللّه" الأول بحمله على البيع عن نفسه فلا يقع عنه و لا ينافي اهليته لتعقب الإجازة فكان الامام نفى تأثيره في حقه لا في حق المالك كي لا تنفع اجازته في وقوعه، و هو مع خروجه عن ظاهر التخاطب لظهور سقوط هذا البيع عن‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست