نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 61
بعده أو لم ينكشف فيجب على المالك نفوذه
فيما بينه و بين اللّه تعالى للعمومات، و رواية عروة البارقي لأنه تصرّف بالدينار
قبل الإجازة من النبي" ص" على ذلك لعلمه برضاه، و أقرّه النبي"
ص" على إلى آخر ما رام بيانه مما لا يفيد في رفع أصالة الفساد مع الشك في
السببية و إلَّا لدخل بعض أقسام الفضولي في المعاطاة و التعبير برضاء المالك منهم
يعني إذا كشف قوله عنه لا مجرد وقوعه في نفسه و ليس الرضاء من النواقل و لا عدمه
من الموانع و إلَّا لانتقص بيع الأرث للمدين و المفلس و السفيه و غيرهم، و دعوى ان
الفضولي اعم مما يتوقف على الإجازة ممنوعة و بيع ما يتعقّبه الملكية لو قيل به فهو
خارج بدليله كبيع العبد الذي يمكن خروجه عن موضوع الفضولي لأن لسانه لسان المولى
فيكفي فيه الأذن سابقاً و لاحقاً فهو اشبه شيء بالوكيل لا بالفضولي و إلى ذلك و
شبهه نظر من حكم ببطلان الفضولي من أصله كف و الحلي و ابن زهرة و الفخر و
الاردبيلي و اكثر المحدثين و سيدنا بمصابيحه عند تعرضه لاشتراط القدرة على التسليم
و غيرهم، و الظاهر لو لا الشهرة و السيرة التي قررها جدنا" رحمه اللّه"
ان دليل البطلان امتن لأمور:
منها عدم دخوله في المستثنى من آية التجارة فإن مفهوم الحصر و سياق
التحديد يقضيان بمقارنة الرضا و ما خلى من ذلك فهو مندرج في المستثنى منه فلا
يبيع، و ان لحقه الرضا لصدق التجارة لا عن تراضٍ على الفضولي حين العقد، و ردَّ
بكون الاستثناء منقطعاً لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه لأنها ليست من الباطل
خارجه عن حكمه، و فيه ما قلناه انها فرد من اكل المال بالباطل و إلَّا لكان الرضا
بنفسه من دون اقترانه بشيء آخر من باقي الشروط يفيد الحلية و لأوجب خروج بيع
المفايدة و المحاقلة و المجانس في الربويين بل مطلق الربا مما تقتضي الآية بحليته.
مضافاً إلى سياق التحديد الصريح بذلك و لا ينفع فيه وروده مورد الغالب إذ ليس هو
كفي حجوركم في الطهور، و لا كون عن تراضٍ بعد خبر لا قيد للتجارة لأن الوصف إذا
جاء بعد النكرة يفيد القيدية إلَّا ان يكون في الكلام ما يدل على العدم و كون
الخطاب مع المملوك و هي لا تصدق إلَّا بعد الإجازة إذ الفضولي غير مالك فالتصرّف و
التخاير بعد العقد هو التجارة لا طائل تحته لعدم المنع من الصدق المجامع لا كل
المال بالباطل شرعاً لظهور الآية بالانحصار و القيدية.
و منها النصوص الظاهرة في المنع كالنبويّين المستفيضين (
لا تبع ما ليس عندك
)، أي لا تستقل به لا ما ليس حاضر لديك، و
لا بيع إلَّا فيما يملك
، و مثله توقيع العسكري للصغار لا يجوز بيع ما ليس يملك فإنها
كالصريحة في اعتبار كون البائع مالكاً و الفضولي غير مالك و الاكتفاء بإذنه مطلقاً
لا دليل عليه، و بيع الوكيل و الولي مطلقاً و المقاص لكونه بحكم المالك او هو خارج
بدليله و نوقش فيها بعد ظهورها في ملك العين المشخّصة دون الكلي للاتفاق على جواز
بيعه في الذمة كما في السلف، و في الصحيح ما يقول في السلف فقد باع صاحبه ما ليس
عنده بحملها على نفي اللزوم او نفي الصحة بمعنى عدم ترتب الأثر شرعاً من النقل و الانتقال
فعلًا بدون رضى المالك أو اذنه، و لذا قال الصادق" ع" في صحيح مسلم في
شراء الأرض المتنازع فيها: (
لا تشتريها إلَّا برضاء أهلها
)، فلم يعتبر في الصحة إلَّا الرضا مطلقاً، و حملها الفاضل على ان
يبيع عن نفسه ثمّ يشتريه أو يملكه فانه لا يجوز للفرد لإمكان عدم رضاء المالك بذلك
و للنهي و في الرياض حملها على البيع لنفسه لا للمالك و هو باطل و تبنى على عدم
اندراج الغاصب في الفضولي، و استوجه الاستاذ" رحمه اللّه" الأول بحمله
على البيع عن نفسه فلا يقع عنه و لا ينافي اهليته لتعقب الإجازة فكان الامام نفى
تأثيره في حقه لا في حق المالك كي لا تنفع اجازته في وقوعه، و هو مع خروجه عن ظاهر
التخاطب لظهور سقوط هذا البيع عن
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 61