responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 60

فتدبر، و يفرق بين النكاح و اخوته و بين البيع و الاجارة بعدم تعارف صدق هذه العنوانات على الفضولي و الوكيل في الأول بخلاف الأخير و هو ظاهر، و يشترط ان يكون البائع بل مطلق الناقل غيره مالكاً حقيقياً أو جعلياً أو ممن له ان يبيع عن المالك مطلقاً كالأب و الجد بلا ارتفاع، و الوكيل بالمعنى الأعم أو الأخص، و الوصي و القيم و الحاكم و أمينه لا وصي الوصي و قد يتعدى لغيرهم من باب الحسبة كالأمين و عدول المسلمين أو مطلق المسلم إذا عرف بالمأمونية و لاحظ الغبطة و المصلحة و لا يجوز لغيرهم التصرف في مال الغير ببيع و نحوه، فلو باع غيرهم ملك غيره وقف على اجازة المالك مطلقاً، أو وليه على الأظهر دليلًا و الاشهر فتوى، و يلحق به بيع المالك المحجوز، و نكاح الباكرة الرشيدة بدون اذن الولي، و بيع الراهن و العبد على القول بالملكية، فكل بيع بلا اذن من يحتاج إلى اذنه فيه يقف على رضاء الموقوف عليه و أذنه تصريحاً او تلويحاً و ظاهرهم ان الرضاء الباطني لا يكفي في الاجازة سواء قارن العقد او لا فيلزم خروجه عن عموم الوفاء بالعقود و التجارة عن تراض لشمولها له و لا برهان عليه سوى كون الاجازة او القبول الذي لا يكفي فيهما احراز الرضا بالعقد. نعم، يتوسع في الإجازة انها تحصل و لو بالفحوى دون طرفي العقد و هو كذلك فإن العاقد لا يملك التصرف و يتسلط عليه بمجرّد علمه بالرضا، و لو لا ذلك لكفى في مطلق العقد و الإيقاع مع انهم يمنعون الفضولية في الثاني حتى في الإجازة الصرفة فضلًا عن الرضاء الباطني فما هو إلَّا ان الاجازة في صحة العقود خارجة عن الأصل لعدم كون العقد الموقوف سبباً للنقل فلا جرم ان يقتصر على القدر المتيقن منها، و ليس إلَّا الصريحة فما هي إلَّا كالرجعة في الطلاق التي لا يكتفي فيها بأحراز الرضاء الباطني فما هو إلَّا ان الإجازة في صحة العقود خارجة عن الأصل لعدم كون العقد الموقوف سبباً للنقل فلا جرم ان يقتصر على القدر اليقيني منها و ليس إلَّا الصريحة فما هي إلَّا كالرجعة في الطلاق التي لا يكتفي بأحراز الرضاء الباطني فيها من دون امارة تدل عليها صريحاً أو كالصريح، إلَّا انَّ الاستاذ" رحمه اللّه" اكتفى برضاء المالك حين العقد متى علم به العاقد أو انكشف له‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست