responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 6

في حدّه تخرج الهبة المعوّضة و الصلح لأن العوض غير ملتزم فيه فيهما و أن تعلق بالعين إذ ذلك ليس على وجه المعاوضة بل لجهة التسالم في الصلح و لذا لا يتعدى بنفسه كالبيع فهو متضمّن للتمليك لا أنه نفسه فهو انما يفيد فأيده العارية لو تعلق بالانتفاع و يفيد الاسقاط لو تعلق بالحقوق أو الانتقال و قد يفيد مجرد التقرير في مثل قول الشريك لشريكه: صالحتك على ان يكون الربح لك و الخسران عليك، فليس الصلح إلا التسالم الشامل لهذه المعاني و إلَّا كان مشتركاً لفظياً بينها و لا يدعيه أحد فيفيد التسالم في كل مقام على ما يقتضيه متعلقه، فلو وقع على عين بعوض سالماً عليه أفاد كالبيع التمليك من جهة التسالم لا لأنه داخل في مفهومه إذ لو كان كذلك لكان طلبه من الخصم إقراراً بالتمليك و ليس كذلك و فرق بين قوله صالحني عن كذا بكذا و بين ملكني كذا بعدم الاعتراف بالملكية في الأول دون الأخير، و مثله الهبة فإن تملّك الموهوب للغير الموهبة لا يوجب تملك العوض و إن اشترط بل غايته أن للواهب الرجوع عند تخلف الشرط نحو الفسخ بالخيار و هذا دليل على عدم المعاوضة الحقيقية كالبيع فلا فرق بين التعويض المشترط فيها و بين غيره في كونه تمليكاً مستقلًا يقصد به العوضية، و كذا القرض إذ ليس المقصود به المعاوضة و ان ترتب عليه دفع العوض فليس هو إلَّا كالتلف الذي يجب دفع مثله أو قيمته مع انه ليس من البيع قطعاً و ان كان المدفوع عوض المتلوف و لذلك لا يجري فيه ربحا المعاوضة و لا الغرر المنفي فيها و لا ذكر العوض و لا العلم به بناء عليه ان الصلح و الهبة لا يقعان بلفظ التمليك لأن المقصود به المقابلة الحقيقية الخارجة عن مفهومها، فلا معنى لمقالة بعضهم ان الأصل تقديم البيع على الصلح و الهبة في تمليك الأعيان بالعوض إذ ذلك حيث يمكن ارادة الصلح في عقد التمليك فينزح إلى الأصل، و أما إذا لم يفد عقده إلَّا البيع فليس للأصل معنى إلا ان يراد به في مقام النزاع بأن يدعى بأن مرادك من التمليك بالعوض الصلح او الهبة لا البيع فحينئذ لو لم تقم قرينة كان الأصل حمل اللفظ على المعنى الحقيقي و هو البيع فيتم الاستدلال به، كذا افاد الاستاذ" رحمه اللّه" و هو من التحقيق الأنيق، غير انه على هذا يخرج المبيع بالخيار عن حدّ البيع لأنه كالهبة المعوّض في امكان الرجوع فإن كان فاسخاً للملكية فهو ايضاً ناقض لها في الهبة.

و دعوى ان الهبة المشروطة لا تقتضي تملك العوض لإمكان الرجوع عند تخلف الشرط بعينه يجري في خيار الشرط و إلَّا لكان نماء العوض للموهوب قبل ادائه و هو غير مسلم و متى كان للواهب فهو دليل التملك قبل ان يدفعه و يقصد بالدفع الملكية فالقول بأن الهبة المشروطة لا توجب ملك العوض، لعله لا برهان عليه بعد عدم الفرق و سريان العلة في بعض المبيع و لم ينص احد بكون العوض المشترط كغيره تمليكاً مستقلًا و لا ورد به خبر ليكون دليلًا اجتهادياً.

و كذا القرض فإنه كالبيع نسبة في كون العوض مضموناً بالذمة و ثابتاً بعقد القرض و ان افترقا بلزوم التأجيل في الأول و إلَّا بطل بخلاف الثاني، لكن لا مانع من كون العوض مملوكاً و ان كان كلياً في الذمة يتعيّن بدفعه.

و أما عدم جريان ما ذكر في القرض فمع تسليمه مطلقاً او في بعض الآثار يكون حاله حال المبيع بالمثل او بالقيمة الذي لا يورث جهالة العقد و لا غرراً في المعاوضة فإنه لا اشكال في جواز يقبل هذا بمثله او مثليه في غير الربوي إذا لم يكن سفهاً حالا كان لغرض او مؤجلًا و هو عين عند القرض.

نعم، هو لا يحتاج إلى ذكر العوض و ليس ذلك مأخوذاً في تعريف البيع ليخرج به اللهم إلَّا ان يخرج بالمعلومية و على كل حال فهو أحسن التعاريف الكاشفة في الجملة عن المعرف إذ

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست