responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 5

و منع من أن البيع من النواقل لا من المسقطات كالصلح بتخلّفه في بيع الدين فإنه لا ريب كما مرَّ باقتضائه الاسقاط و لو باعتبار لا يملك على نفسه ما لا يملكه على غيره الذي بعينه يقرر في نحو حق الخيار و الشفعة، و هو مردود بما سبق من الفرق بين الدين و الخيار بعد عدم ذكرهم أن البيع من المسقطات له و لا يمكن ان يكون بالبيع صاحب الخيار فالأوجه ما ذكره الجد" رحمه اللّه" من المنع فيما لا يمكن نقله‌

و يتم البحث عن البيع في مقامات:

البحث الأول: عن البيع‌

أولها: العقد الشامل لأقسامه من نقد و نسيئة و صرف و ثمار و حيوان و مساومة و مرابحة و تولية و وضيعة قد اختلفت عبائرهم في مفهومه فالمصنف و جماعة أنه هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم و ظاهرة أن البيع هو العقد كالكافي و الوسيلة و المختلف و نوقش بأن العقد لفظ في مقولة الكيف و المبيع من مقولة المعنى فلا يصح حمله عليه و لا يمكن ان يراد به اللفظ المجرّد أو المقصود به المعنى لعدم معقولية أن شاء اللفظ به لتباين المقولات العشر و عدم صلاحية حملها على الآخر و لأجل ذلك قال بعضهم بأن تعريف عقد البيع بما دلَّ على النقل قد يفيد أنَّ البيع هو النقل بجعل الإضافة بيانية و إلَّا اشارة إلى العقد الذي هو البيع، و المراد بالضمير نفس البيع، و فيه مع كونه خلاف الظاهر و ان النقل ليس مرادفاً للبيع لعدم وقوع إيجابه بلفظه كما في كلامه" رحمه اللّه"، و خروج المعاطاة عنه.

ان النقل بصيغة كيف، يتصور انشاؤه بلفظ لعدم معقولية انشاء لفظ بلفظ و كيف يكون مدلول (بعت) نقلت بالصيغة، و تخلّص بعضهم عن ذلك بأن البيع هو نفس النقل لا هو و الصيغة، إلَّا أنَّ انشاء النقل لما كان له اقرار ذكر اللفظ للإشارة، لا أنَّ المراد هو هذا الفرد من النقل لا مطلقاً فليس اللفظ داخلًا في مفهومه فلا يكون مدلول (بعت) نقلت باللفظ.

و ردهُ الأستاذ" رحمه اللّه" بأن اللفظ إذ اريد به خصوص (بعت) لزم المحال لأنَّ المقصود معرفة مادتها فلا تفسر بنفسها و ان اريد ما يشمل غيرها من الألفاظ لزم عدم انعقاد البيع بها و الاقتصار على غيرها من ملكت او نقلت أو اشتريت او غيرها.

نعم، يمكن ان يريد المصنّف و غيره ممن حدد البيع بالعقد أن البيع هو الأثر الحاصل منه الذي علته و سببه العقد لا أنه النقل الحاصل من فعل الموجب و ان تبادر منه بالمعنى المصدري النقل الجاري في تصاريفه ك (بعت، و بائع و بيع)، إلَّا أنَّ الأظهر هنا أنَّ النقل بمعنى اسم المصدر هو نفس الأثر الذي تترتب عليه الأحكام شرعاً الحاصل من مجموع الايجاب و القبول و هو معنى قولهم لزم البيع و وجب و لا بيع بينهما، و حينئذ ليس البيع نفس العقد و لا الإضافة بيانية و لا هو النقل الحاصل من فعل الموجب لحصوله على كل حال من دون توقف على شي‌ء آخر إذا تعقّب القبول لا دخل له في معنى الايجاب، بل هو معنى قائم بنفس الموجب وقع في الخارج أو لم يقع كالإيجاب و الوجوب فإن الأول يحصل بمجرد الأمر عند الموجب و أن لم يجب في الخارج و ليس هو كالكسر الذي يلزمه الانكسار و لو لا أن المراد به الأثر الذي سببه العقد، لما صحَّ أن يقال انعقد البيع أو لم ينعقد يعني حصل أثره في الخارج لأصدرت صيغته و مع ذلك لا يطرد، حدَّ المصنف" رحمه اللّه" لدخول عقد الإجارة و الهبة المشروطة بعوض معيّن و الصلح المشتمل على ذلك و القرض، و لا ينعكس لخروج بيع الدين على من هو عليه لأنَّ الشخص لا يملك على نفسه مالًا، و اعتذر عنه بكون المراد بالملك العين في التعريف و اللام اشارة إليه، فلا يشمل ملك المنفعة و بالعوضية التي لا بد منها في البيع لوقوعها

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست