responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 281

تفسير للحقوق، فالجواب مطابق للسؤال بمنطوقه كما فهمه الحلي" رحمه اللّه" فإنه في حيز المنع ضرورة ان ظاهرها ان دخول الشجر و نحوه لو اشتراها بقيد ما اغلق عليه بابها فيدل بالمفهوم على انه غير داخل بالحقوق، و يرشد إليه عدول الامام" ع" عن الحقوق إلى الحدود، و ما اغلق عليه بابها على ان لفظ الحقوق امر يرجع فيه إلى العرف و كونه مستعملًا في الكتاب المجيد بمعنى خاص لا يدل على انه في العرف كذلك لا أقل من ان دلالته مشكوك فيها و فرض عدمه مع ان اهل العرف يفهمون منه في المقام خلاف ذلك لا يمكن الاستناد إليه فهو من قبيل تعارض العرف و اللغة، و الأول مقدم او من باب تعارض الحقيقة و المجاز، و الحقيقة مقدمة عليه، سلمنا فإرادة معنى الآيتين لا يقضي بمطلوبهم صراحة و متى كان التقييد بالحقوق غير موجب للدخول فما حال الاطلاق.

نعم، لو لم يعلم المشتري بمشغولية العرصة بتسليط على الفسخ و ليس له ازالة الشجر او الزرع قبل بلوغ اوانه إلَّا إذا طلب البائع الإزالة و لو حصل نقص بسببها فله الأرش او الفسخ و لو علم المشتري بمشغوليتها انتفى الخيار لأقدامه و لا أجرة له لو طلبها و ليس له اجبار البائع على القلع، و ان لم يتضرر بل يلزمه ان يتركه فيها إلى ان ينتهى أمده، و ان حصل له الضرر في البقاء لا اقدام عليه و لو انقلع لنفسه او غيرها لم يجبر المشتري على إعادته لا المالك يملك الانتفاع لا المنفعة فحينئذٍ لا يفيد قوله بحدودها، بل لو اراد ما يدخل فيه كلما في الدار، قال: و ما دار عليه حائطها و ما شاكله لزم بلا ريب دخوله للإجماع المنقول و ظاهر الرواية السابقة و لا فرق بين دخول الحائط و الباب و عدمه إذا كني به عن العموم مع عدم الموجود و لا بين كون هذه الالفاظ جزء من المبيع او شرطاً فيه و لا بين ظهور الذي في الدار كالشجر، و كمونه فيه كالبذر و نحوه، و لا تضر جهالته لأشعار الرواية بالصحة و لتعارف الاغتفار في التواني و التوابع، و يخرج التابع من التبعية بالتصريح به او معلومية قصده و تمييز التابع من المتبوع موكول إلى العرف او قصد العاقد.

و لو عرف المشتري ما في الدار لا اشكال و يظهر من بعض مشايخنا التفصيل بين ما يكون تابعاً في البيع و ضميمته فيه غير مقصودة و بين ما يكون مقصوداً بالاصالة فيفسد الثاني دون الأول و هو متين إلَّا ان الرواية هنا تشعر بالاطلاق، و لو استثنى نخله فله الممر إليها بالاستئذان حيث يلزم بخبر العذق، و كذا المخرج منها، و له ايضاً مدى جرائدها من الأرض لخبر السكوني عن ابي عبد اللّه" ع" قال: (

قضى رسول اللّه" ص" في رجل باع نخلًا و استثنى نخله فقضى له بالمدخل اليها و المخرج منها مدى جرائدها

)، و خبر عقبة بن خالد: ان النبي" ص" قضى في هزائر النخل ان تكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى ان لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها، و في نسخة هزائر و اخرى هوائر و ثلاثة، هذا و ظاهر الخبر انه منتهى طول الجريدة و يؤيده الاعتبار و لا ضرار و قضاء العرف حتى لو خلي الناقل عن قصده فإن قصد المتبوع يكفي في قصد التابع فيدخل مجملًا ما لم يقصد عدمه، إلَّا انه لما كان الحكم مخالفاً للأصل لزم الاقتصار على مدلول الدليل و هو ان من له الشجرة لا يملك عيناً و لا منفعة من ارض الدار بل يملك انتفاعاً بنفسه او بمن ينوب عنه ما دامت تلك الشجرة قائمة و لو انتفعت انتفى انما الاشكال انه هل يجوز المرور مطلقاً لها، او ما يتوقف عليه مصالحها فلو احتاجت إليه في السنة مرة او لم تجنح إلى المرور رأساً فهل يسقط حق المرور فلا يجوز إلَّا بأذن أم له أن يستظل و يتنزه؟، و مثله ما لو كناه مالك البستان المؤنة بما تحتاج إليه.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست