responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 280

و زراعتها و تذكرة الفقهاء و آلاته و توابعه فلا يبعد دخولها جميعاً في المتعارف اليوم في العراق، و قد يختلف فهو المتبع. نعم، المعدّ للتنزه او السكنى فيه لا يدخل إلَّا بالنص كعريش بنى للجلوس هيئة الكوخ دون ما توضع فيه القضبان ان بنى على الدوام و الثبات و إلَّا فلا، و أما المجاز و الشرب فدخولهما أقرب من خروجهما عنه، و الظاهر ان المرجع في اغلب ما ذكر إن العادة و القرائن فمع الانتفاء أو حصول الشك يلزم الاقتصار على مدلول اللفظ خاصة، و كذا من باع داراً و ان لم يقيده بما اغلق عليه بابه او ما استحلت عليه حدوده دخل فيها الارض و هي الساحة و العرصة، و الأبنية و ان كانت على الطريق مطاق و نحوه و الاعلى و الاسفل و ان دخلا تملك الغير حيث ينسبان إليها إلَّا ان يكون الأعلى مستقلًا مما يشهد العادة بخروجه مثل ان يكون مساكن منفردة بطريق مخصوص او لانسداد طريقه منها فيكون السقف مشتركاً بين البيعين و عليه ينزل مكاتبة الصفّار السابقة مع ان مورده شراء البيت و هو غير الدار المتناولة لغة و عرفاً لجميع بيوتها حتى الحمام و بيت الحمام، و يدخل ايضاً الابواب و الأغلال المنصوبة في بيع الدار و ان لم يسمها لدخولها فيها عند اطلاقها، و كذا الاخشاب المستدخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه و السلم المثبت في الأبنية على حذو الدرج لوجود سبب الدخول في كل ذلك لكن في كره ما يثبت في الدار لا على وجه الدوام و البقاء فيهما كالرفوف و الأثاث و الاجانات المثبتة في الأرض و الجدران و التحتاني من حجر الرحى و خشب القصار و معجن الخباز الأقرب عدم دخوله انتهى.

و في الدروس لا يدخل ما بها من آلة و لو كانت مدفونة انتهى. و هو للشك في دخولها و هو يكفي في العدم فلا يدخل منها الكنوز المذخورة و الاحجار المدفونة و الدلو و المحالة و القفل، و الأظهر دخول ألواح الدكانين التي هي بمنزلة الباب دون الخوان للعرف، و في دخول المفاتيح للأغلاق المثبتة او غير المثبتة مع اعتياد نصبها تردد و دخولها اشبه لأنها من التوابع للأغلاق المفروغ من دخولها دون الاقفال و مفاتحها لا تدخل الرحى المنصوبة إلَّا مع الشرط او للقرينة كأن يكون في قلعها خراب لما بعث على شرائه من الأبنية و يدخل ماء البئر و ان كان قناة و لا مقدح جهالته لأنه من التوابع، و أما لو كان في الدار نخل او شجر ثابت و غير ثابت لم يدخل في المبيع و لا في الدار من دون تردد إلَّا إذا اعتيد كما في الشام و جيلان.

فإن قال: بعتك الدار بحقوقها قيل يدخل و نسب للشيخ حتى بدون المجرور، و لداري هذا شيئاً لعدم التناول قطعاً إلَّا إذا اعتيد و عليه ينزّل خلاف ط و القاضي و بني حمزة و زهرة و ادريس و إلَّا فهو خلاف الاصل لا ان خلافه من جهة ان الشجر من حقوق الدار فيدخل في القيد مؤيداً بمكاتبة الصفّار إلى العسكري" ع" (

في رجل اشترى من رجل ارضاً بحدودها الأربعة و فيها النخل و الزرع و غيرها و لم يذكر النخل و لا الزرع في كتابة، و ذكر فيه انه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل النخل و الاشجار و الزرع في حقوق الأرض ام لا فوقع" ع": إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق عليه بابها فإن له جميع ما فيها ان شاء اللّه تعالى‌

)، لمنع ذلك فإن المفهوم من الحقوق عرفاً و شربها و نحوهما.

و لا ينفع فيه ان الحقوق جمع حق و هو الموجود الثابت فيشمل ما ثبت فيها او انه الباقي على حالته من دون تغيير مثل [الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ‌]، او انه ما يتعلق بالشي‌ء مثل [وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌]، فيكون بهذين المعنيين شاملًا للمذكور فقوله بحدودها و ما اغلق عليه بابها

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست