نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 276
منها صحيحة هشام عن ابي عبد اللّه"
ع": (
يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له ان يبيعه مرابحة إلَّا إلى
الأجل الذي اشتراه فإن باعه مرابحة و لم يخيره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك
). و منها خبر ابي محمد برواية ابن محبوب عنه المجمع عن الصحيح ما
يصح عنه فلا نصّ فلا يضر جهالته، قال: سمعت رجلًا يسأل أبا عبد اللّه"
ع": (
عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة
له ان يأخذ ثمنه حالًا و الربح، قال" ع": ليس عليه إلَّا الذي اشترى ان
كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد و ان لم يكن نقد شيئاً فالمال عليه إلى الأجل الذي
اشتراه
). و منها خبر ميسر السابق ان لم يكن مفاده وجوب الأخبار خاصة بأن
يكون بقرينة الخبرين انه باعه و لم يذكر الأجل مرابحة، و قد عمل بهذه النصوص جماعة
من أجلاء الأصحاب كالحافي و الشيخ و في الرواية و ابن حمزة و المحدّث البحراني و
يميل إليه الأردبيلي" رحمه اللّه" كما ان الساكت منهم لم يعلم مذهبه فلا
يسند إليه العدم كالصدوق و المفيد و ابي علي و علم الهدى، و ربما توقف فيه بعض
المحققين، و حينئذٍ تخرج على
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 276