نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 275
عليها في اول المدائنة او بعد شهر إلى آخر
مع الزيادة، و قيل ان مورد نزول الآية ذلك لأنها في مقام الرد على من قال [إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا]، [وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا] و هو
التراضي عند حلول الدين على تأخيره لأجل آخر بزيادة و يؤيده ما في مجمع البيان انه
كان الرجل إذا حلَّ دينه على غريمه فطالبه قال المطلوب زدني في الأجل ازيد في المال
فيتراضيان عليه و يعملان به، فلو قيل لهم ان ذلك ربا، قال: هما سواء أي الزيادة في
الثمن حال البيع مؤجلًا و الزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين، فوبّخهم اللّه
تعالى بالآية المذكورة، و نفى المساواة بينهما، و في صحيحة بن ابي عمير او حسنته
عن ابي عبد اللّه" ع" (
انه سأل عن الرجل يكون له دين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له
انقذني كذا و كذا واضع عنك بقيته و انقذني بعضه و أمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك،
قال: لا بأس انه لم يزد على رأس ماله
) الخبر، فيدل على انه لو زاد على رأس المال لم يجز التراضي على التأخير.
و الظاهر جواز الاحتيال و الفرار من الحرام إلى الحلال فيشترط تأخير
المعجّل من الدين في عقد آخر من بيع او صلح او غيرهما فيصالحه عن شيء بثمن فيه
الزيادة، و يشترط تأخير ما حلَّ عليه من الدين إلى اجل مسمى في متن العقد.
و في رواية اسحاق بن عمار انه قال للرضا" ع": (
الرجل يكون له المال قد حلَّ على صاحبه يبيعه لو له مائة درهم بألف
درهم و يؤخر عليه المال إلى وقت فأجابه: لا بأس قد امرني ابي ففعلت ذلك، و كذا قال
لأبي الحسن" ع": يكون لي على الرجل دراهم فيقول اخرني بها و انا اربحك
فأبيعه حبة تقوم على ألف درهم او قال: بعشرين ألف درهم بعشرة آلاف درهم و أؤخره
بالمال، قال: لا بأس
)، و في رواية عبد الملك مثله فلا اشكال في حكم المزبور من عدم جواز
الزيادة و جواز الحيلة المنطبقة على الضوابط الشرعية، و لكن يجوز بلا خلاف يعرف في
جميع الحقوق المالية المؤجلة تعجيلها بنقصان منها، و هو بالحطيطة لمرسل ابان
المعمول به، و غيره عن الصادق" ع" (
عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحلّ الأجل عجّل
النصف من حقي على ان اضع عنك النصف، الحل ذلك لواحد منهما قال: نعم
)، و رواية بن أبي عمير السابقة و نحوها صحيح بن مسلم و في جواز
الصلح عن التأخير بغير زيادة اشكال أقربه العدم و ان لم يتحقق الربا، ثمّ ان
المبيع منه ما هو مساوية و هو ما يقع التراضي عليه بدون ذكر رأس المال و منه توليه
و هو البيع بما اشترى، و وضيعة و هو البيع بالأنقص، و مرابحة و هو الزيادة على رأس
المال بما يقع التراضي عليه، و حينئذٍ من ابتاع شيئاً بثمن مؤجل و أراد بيعه من
مرابحة فليذكر الأجل مع الأخبار بقدر الثمن و حبسه و فصله، فإن باع و لم يذكره
حالًا كان الثمن، أو إلى أجل دون أجله، فالأقرب الذي عليه الأكثر صحة البيع، بل
نقل الإجماع بقسميه عليه و لوجود السبب الموجب للنقل و ليس التدليس المزبور مما
يخل بالعقد و القصد. نعم، يثبت للمشتري الخيار للتدليس و الإبهام في عدم ذكر الأجل
الذي له قسط من الثمن، إلَّا ان يقول قام عليَّ بكذا أو ابيعه بزيادة، كذا فإنه لا
كذب فيه و لا تدليس، و يدخل في المساومة بالمعنى الأخص، و الخبر المروي عن ميسّر
عسى ان يدل عليه و هو كالصحيح لاشتماله على صفوان الذي هو من اهل الإجماع قال لأبي
عبد اللّه" ع": (
أنا اشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول بمَ يقوم عليكم؟،
فأقول: بكذا و كذا، و ابيعه بربح، قال: إذا بعته مرابحة كأن له من النظرة مثل مالك
فاسترجعت
) الحديث و سيأتي بيانه، لكن ورد في بعض النصوص انه ليس له ان يبيعه
مرابحة إلَّا إلى الأجل الذي اشتراه له فإن باعه كذلك و لم يخبره كأن للذي اشتراه
منه من الأجل مثل ذلك.
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 275