نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 26
و الحاصل يلزم ان يكون الالتزام الحاصل
منهما ليس على نسق واحد، ففي مثل الصلح عن اسقاط حق، و غيره يلزم تقديم الايجاب
لعدم الفرق بين المتصالحين إلَّا به و للزوم تركّب العقد من ايجابين و مثله ما
تتحقق به المطاوعة كالارتهان و الاتهاب و الاقتراض، فإن قبول المقترض و المرتهن
يتوقف على محقق الرهن و الاقتراض، و كذا الباقي المغاير كالاشتراء الذي لا تلزم
المطاوعة فيه بل يكفي الرضا المتعقب المقترن بالانشاء و لا يعتبر فيه إلَّا الرضا
بالإيجاب من دون عوض فلا مانع من التقدّم فيه و ذلك مثل اشتريت و ما ضاهاها و مثل
العارية و الوكالة، هذا ملخص مقالته" رحمه اللّه" و هو مع اعتبار المراد
بالعقود المعهودة ساقط من اصله و مع عدم اعتبار ذلك و محقق الاجماع على عدم
الايجاب، كما حكى أيضاً كذلك و مع عدمهما فلا محيص عمّا حققه و هذا و العجب ممن
يرى ان الإجازة ناقلة بمنع تقديم القبول على الإيجاب مع ان لازم النقل جواز ذلك
لعدم الاعتبار بالإيجاب حينئذ فالأنسب ما عليه المصنف، و من الشروط وصل القبول
بالإيجاب و عدم الفصل بينهما ذكر ذلك جماعة و عللوه بعلل اعتبارية اجودها ما ذكره
الاستاذ" رحمه اللّه" بأن الأمر المتدرج إذا كان له صورة اتصالية في
العرف فالشرع يترتب الحكم على تلك الصورة، و لا يلزم بيانه لجواز الانفصال لخروجه
عن المتعارف فالعقد الجامع للإيجاب و القبول بمنزلة كلام واحد بقدح تخلل الفصل فيه
المحل بالهيئة الاتصالية و اعترضه" رحمه اللّه" بأنَّ اثر البيع منوط
بصدقه و صدق التجارة عن تراضٍ فلا يضر عدم صدق العقد إذ ليس الملك و اللزوم متوقف
على العقد و إن
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 26