responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 26

و الحاصل يلزم ان يكون الالتزام الحاصل منهما ليس على نسق واحد، ففي مثل الصلح عن اسقاط حق، و غيره يلزم تقديم الايجاب لعدم الفرق بين المتصالحين إلَّا به و للزوم تركّب العقد من ايجابين و مثله ما تتحقق به المطاوعة كالارتهان و الاتهاب و الاقتراض، فإن قبول المقترض و المرتهن يتوقف على محقق الرهن و الاقتراض، و كذا الباقي المغاير كالاشتراء الذي لا تلزم المطاوعة فيه بل يكفي الرضا المتعقب المقترن بالانشاء و لا يعتبر فيه إلَّا الرضا بالإيجاب من دون عوض فلا مانع من التقدّم فيه و ذلك مثل اشتريت و ما ضاهاها و مثل العارية و الوكالة، هذا ملخص مقالته" رحمه اللّه" و هو مع اعتبار المراد بالعقود المعهودة ساقط من اصله و مع عدم اعتبار ذلك و محقق الاجماع على عدم الايجاب، كما حكى أيضاً كذلك و مع عدمهما فلا محيص عمّا حققه و هذا و العجب ممن يرى ان الإجازة ناقلة بمنع تقديم القبول على الإيجاب مع ان لازم النقل جواز ذلك لعدم الاعتبار بالإيجاب حينئذ فالأنسب ما عليه المصنف، و من الشروط وصل القبول بالإيجاب و عدم الفصل بينهما ذكر ذلك جماعة و عللوه بعلل اعتبارية اجودها ما ذكره الاستاذ" رحمه اللّه" بأن الأمر المتدرج إذا كان له صورة اتصالية في العرف فالشرع يترتب الحكم على تلك الصورة، و لا يلزم بيانه لجواز الانفصال لخروجه عن المتعارف فالعقد الجامع للإيجاب و القبول بمنزلة كلام واحد بقدح تخلل الفصل فيه المحل بالهيئة الاتصالية و اعترضه" رحمه اللّه" بأنَّ اثر البيع منوط بصدقه و صدق التجارة عن تراضٍ فلا يضر عدم صدق العقد إذ ليس الملك و اللزوم متوقف على العقد و إن‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست