responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 25

و مثله الموجب كقولك أنا راضٍ بعطيتك إذ لا فرق بين سبق العطية أو لحوقها في انشاء قبولها و حينئذ لا فرق بين ان يكون القبول بلفظ قبلت و غيرها.

و منعه الاستاذ" رحمه اللّه" بأن القبول انشاء نقل للعوض في الحال إذ البيع مبادلة مال بمال و هو الركن في العقد و لا يتحقق ذلك إلَّا بعد الايجاب القاضي بالنقل و إلَّا فلا معاوضة و لا انشاء نقل، و إنما هو رضي بشي‌ء قد يكون لا انشاء نقل و تمليك لعدم نقل ماله إلى الموجب في الحال و فرق واضح بين رفع يد الناقل عن ماله و دفعه لغيره و بين الرضا بدفعه بدلًا فإنَّ حقيقة المعاوضة الأول لا الأخير إذ تحقق في الخارج متوقف على الثاني و هو الرضا الذي يعد قبولًا و ركناً في العقد.

قال" رحمه اللّه" و مما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقدم القبول بلفظ الأمر كما لو قال بعني هذا بدرهم فقال بعتك، لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها لكن لم تتحقق بمجرّد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى، ثمّ نقل تصريح الشيخ" رحمه اللّه" بجواز التقدم في البيع عاطفاً له على النكاح لخبري الساعدي و أبان بن تغلب في الثاني، و فيهما (

قال: زوجنيها اما رسول اللّه" ص" فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، و إذا قالت: نعم بعد اتزوجك متعة فهي امرأتك و انت اولى الناس بها

)، و ردّه بالأصل و منع دلالة الخبرين لأحتمال تحقق القبول بعد ايجاب النبي" ص" و إلَّا لزم الفصل الطويل و منع الفحوى في الأول و قصور الدلالة في الثاني لاشتماله على كناية. نعم، في الايجاب مع ان اعتبار الماضون ايضاً تنفيه، و هذا الكلام مما لا غبار عليه بناء على الأخذ بالمتيقن من العقود الجارية في لسان الشارع الذي لم يرتضيه سابقاً مع تصريحه أيضاً بلزوم العقد هنا و ان تقدّم القبول مطلقاً لأنه بيع عرفي، و لأن الأصل في البيع اللزوم إلَّا ما خرج منه من الصيغ التي لم تشتمل على لفظ مطلقاً، أو ما قام مقام اللفظ مما قام الاتفاق على لزومه، و كذا خرج منه ما قام الاتفاق على عدم لزومه و ان اشتمل على انشاء المعاملة باللفظ ثمّ انه" رحمه اللّه" تبعاً لغيره استقوى صحة البيع إذا تقدم القبول بلفظ اشتريت أو بعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا، إذ المشتري ينشئ ملكية مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله و البائع يرضى بذلك مما يقيده من اللفظ فليس في الاشتراء معنى القبول.

نعم، هو ان وقع بعد الايجاب افاد المطاوعة فكان فيه مفهوم القبول و لذلك اطلق عليه، و لا كذلك لو تقدّم على الإيجاب لخلوه عن المطاوعة و افادته النقل ليس إلَّا فرضيت بالبيع و اشتريت يختلف معناهما بالنسبة إلى التقدم و التأخر، فلو تقدما لم يكن فيهما معنى القبول مثلما لو نوى تملّك المباحات أو اللقطة فيشكل الحال حينئذ بالتقدم لخلوه عن الايجاب و القبول، و تخلّص منه بان معنى القبول بالعقد الرضا به و ان لم يتحقق معنى القبول المتضمن للمطاوعة و قبول الأثر و ان ذلك هو المفهوم من كلامهم، فالرضا بإنشاء البائع مع تضمن انشاء النقل هو معنى القبول فلا فرق بين التقدم و التأخر فيه إذا لم يقم اجماع على انفعال نقل البائع بمعنى المطاوعة. نعم، في خصوص القبول، و ما يتضمن معناه ربما يدعي ذلك لأنه مع التقديم لا يدل على انشاء لنقل العوض في الحال و يمتاز البائع عن المشتري في غير ما يتضمن معنى المطاوعة و الانفعال بأن الملتزم بنقل ماله عوضاً عن مال شخص آخر هو المشتري، و من نقل ماله على ان يكون له بدل من مال آخر يكون بائعاً فمن ملك بالتشديد ماله غيره بعوض يطلق البائع عليه و من ملك بالتخفيف مال غيره بعوض ماله و هو المشتري فالفرق اعتباري لملكية كل منهما مال غيره بإزاء ماله.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست