responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 233

المنفعة الدائمة فإذا استوفاها بالإجازة فلا وجه لرجعوها إلى الفاسخ و لا مانع من رجوع العين مسلوبة المنفعة كمن فسخ في الحيوان بعد جفاف لبنه، و استيفاء من انتقل إليه ذلك اللبن فيكون فسخه كمن باع ماله من الأعيان المستأجرة فإن المشتري يملكها مسلوبة المنفعة.

قيل ان الملك هنا كملكية العين الموقوفة على البطون للإجماع ظاهراً على فسخ اجازة البطن الأول بموته و انتقال الوقف لغيره بسبب مطلق، و فيه ان المنتقل إليه لا يتلقى الملك من الموقوف عليه حتى يترتب عليه ان يتلقاه مسلوب المنفعة بل هو كمن سبقه يتلقاه من الواقف و لو تعاقبت البطون او ترتبت المستحقين فالملك ينتهي بانتهاء استعداده.

و قيل أيضاً ان الملكية تارة يرفع سببها المملك لمن انتقلت العين اليه فتعود إلى ما كانت عليه قبل النقل، و أخرى ان الملكية تحصل بالنقل بأحد النواقل من واحد لواحد فإذا تلقى الملك الثاني من المالك فلا بد ان يتلقاه على نحو ملكية الناقل له فإذا كان حين النقل يملكه مسلوب المنفعة ملكه الثاني كذلك و ان لم يكن ايضاً يملكه، كذلك و المفروض ان ملكية الفاسخ حصلت بارتفاع سبب ملكية الثاني لا من حيث نقله إليه منه فلم يتلقى الفاسخ الملك منه و إنما وقع سبب يملكه فرجع الملك إلى حالته الأولى و لم يكن حينئذٍ مسلوب المنفعة فيرجع إليه مع منفعته كما خرج منه، كذلك و لازمه فسخ الاجارة و رجوع المستأجر على المؤجر، و ردّه الاستاذ نقضاً و حلًا:

فالأول: بما إذا وقع التفاسخ بعد الاجارة فإنها لا تبطل و لم يلتزم ببطلانها أحد.

و الثاني: انه يكفي في ملك المنفعة الدائمة تحقق الملكية المستعدة للدوام لو لا الرافع آنا ما المشكوك في حصوله حين التمليك، و يؤيده ان المستأجر لو تعذّر عليه الانتفاع بالعين لتلفها في اثناء المدة بسبب قهري لا يرجع على الأجير جزماً بأجرة المدة التي لم ينتفع بها فلو قارنها الفسخ و رجع المالك إلى البدل لا يطالب المؤجر الذي نقلها إليه بأجرة المدة المستوفاة به و وقع الفسخ قبلها، فلو كان ارتفاع السبب يكفي في ملك المنفعة للزم تقسيط المنفعة المدة بين المالك و المؤجر و لم يقل به احد و لا دليل يصلح له، لكن حكى عن القمي في جواب سؤاله القول بفسخ الإجارة في خيار ردّ مثل الثمن و بطلانها معللًا ذلك بعلم المستأجر ان المشتري يملك منافع ما بعد الفسخ و ان الإجارة كانت متزلزلة، و مراعاة بالنسبة إلى فسخ المبيع و لو لم يعلم فهو مغرور من قبله.

قال الاستاذ" رحمه اللّه" فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من كون المنفعة تابعة لبقاء الملك، أو الملك المستند إلى ذلك الملك فقد عرفت الجواب عنه نقضاً و حلًا، و ان المنفعة تابعة للملك المستعد للدوام و ان كان مرجعه إلى شي‌ء آخر فليبيّن حتى ننظر فيه مع ان الأصل عدم الانفساخ لأن الشك في ان حق خيار الفسخ في العين يوجب تزلزل ملك المنفعة أم لا، مع العلم بقابلية المنفعة بعد الفسخ للتملك قبله كما إذا تقايلا البيع بعد الإجارة انتهى.

و هو حسن لو لم يظهر من مقالة القمي" رحمه اللّه" ان خيار الرد بخصوصه الظاهر منه اشتراط ردّ العين برد الثمن على ما هي عليه قبل النقل، فالمناسب لردّه انكار ظهور ذلك من خيار الرد و إلَّا فلا اعتراض عليه إذ ردّ العين على ما هي عليه توجب علم المستأجر ببطلان اجازته عند ردّ الثمن مع الفسخ او بدونه، لو قلنا بكفاية الرد كما هو ظاهر و اللّه اعلم.

و لو كان الخيار لهما و أذن احدهما بالتصرف كأن أذن في التصرف بالثمن، و تصرّف الآخر و هو البائع في المبيع سقط خيارهما، و كذا لو تصرف البائع الثمن و اذن للمشتري بالتصرف في المثمن او العكس، و حينئذٍ لو اذن البائع للمشتري في العين التي لهما الخيار فيها و تصرّف المشتري سقط خيارهما فيها إذ اذن البائع ايجاب للبيع و التزام او اذن المشتري‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست