responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 232

يستعقبه إلى بدل فلا بأس به بعد فسخ ذي الخيار كما قاله الاستاذ" رحمه اللّه" بعيداً جداً و ان نقل الجواز عنه في مسئلة العتق و الاستيلاء و لأجله اختار عمنا" رحمه اللّه" كما سبق انفساخ العقد من اصله لا من حين فسخ الأول و هو في غاية المتانة إذ لو كان من حينه للزم ان يكون العين من املاك العاقد الثاني إلى حين الفسخ و ليس في الشرع ملك مؤقت و ليس الفسخ من النواقل بعد استقرار الملك بل هو اشبه شي‌ء بالاجازة بالنسبة إلى الانفساخ من الأصل مع عدمها فلا تترتب على مثل هذه الملكية الآثار المرتبة على الملك. نعم، الخيار الذي لم يتنجّز مثل خيار التأخير بعد مرور الزمان المضروب له و خيار الشرط المشترط فيه ردّ الثمن على ان الرد شرط للخيار و المشترط في زمان خاص متأخر فيحتمل على القول بمنع التصرف في زمن الخيار انه لا مانع هنا إذ لا حق بالفعل لذي الخيار و ليس هو كخيار التفرق و الثلاثة في الحيوان و الزمان المشترط فيه المتصل بالعقد إلى امد خاص فلا مانع من التصرف قبل حدوث الخيار الظاهر عدم الخلاف في جواز التصرف المتوقف تنجّزه فعلًا على امر آخر من غبن او عيب او رؤية على خلاف الوصف و ليس هو إلَّا كالتصرف في احد العوضين قبل قبض الآخر، و كون العقد معرضاً للخيار لا يوجب المنع كما قيل لانتقاضه كما ذكرناه في قبض احد العوضين للامكان تلف العوض الآخر قبل قبضه فهو ايضاً في معرض الانفساخ، و لذا فصّل الوالد" رحمه اللّه" بين الخيار المتوقف على حضور الزمان و بين غيره فما حدوثه غير محقق حال العقد فالحق الأول بخيار التفرق و الحيوان لتحقق زمانه على الخلاف و نفي الخلاف في الجواز غيره مما هو غير منجز، و ان القولين لا يجريان فيه و له وجه وجيه، لكنه" رحمه اللّه" اختار اولا ان الخيار لا يصيّر ما تعلق به كالمحجور عليه، فلو منع فإنها يمنع لزوم العقد لا صحته فنفذ العقد متزلزلًا و يكون لذي الخيار فسخ عقده و سائر العقود المرتبة على ذلك، ثمّ ترقى إلى ان الظاهر انه لا يمنع شيئاً من الصحة و اللزوم و لا يقضي ذلك بعدم ثمرته، لأن ثمرته يذهب الرجوع إلى المثل و القيمة كالتلف زمن الخيار.

قال" رحمه اللّه": و يكون اشبه شي‌ء باشتراط ضمان العين المبيعة و ضمان درك البيع و خصوصاً إذا كان الخيار للمشتري و التصرف من البائع في الثمن فإن طريقة السلف على ايقاع التصرفات الناقلة عليه بغير توقف، و لم يفرق احد بين الثمن و المثمن، انتهى. و هو لو لا ما تقدم لنا من النظر في غاية الجودة و القواعد منع من التصرف زمن الخيار غير انه اجاز للمشتري الاستخدام و المنافع و الوطي فيظهر منه جواز التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين كالوطي بنا على ان الاستيلاء مانع من ردّ العين بالخيار لكنه بعد ذلك قال: ثالثها ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك او المختص بالبائع على اشكال فإن فعل لم يحد انتهى.

و الاستاذ" رحمه اللّه" نسب إلى الجواز و ان قال بمنع التصرف و عساه لم يقف على ما ذكره أخيراً فيحمل تجويزه السابق على ما إذا كان الخيار للواطئ فراراً من التدافع، و حينئذٍ فنسبة الجواز له من الاستاذ" رحمه اللّه" في القواعد لعل فيها مؤاخذة.

المورد الثالث: انه لا اشكال في جواز استيفاء المنافع للمشتري و البائع زمن الخيار

سواء كان الخيار لهما او لأحدهما فيما انتقل إليه و إن ثبت الخيار فيه و خبر الامداد مطروحاً او مؤول، اما لو أجّر العين و لم يكن الخيار إلى اجل تنتهي الاجارة قبله كأن قرن بالرد او كان ثابتاً بالأصل ام مما يحدث بحدوث سببه، فحكى المنع من اجازة العين لعدم تسلط الفاسخ على ردّها حينئذٍ لو قلنا بالجواز لاستحقاق المستأجر استيفاء منفعته إلَّا ان تكون الاجازة من ذي الخيار او بإذنه و الوجه الجواز مطلقاً لملك من انتقلت العين إليه فيملك نمائها و من ثمرتها

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست