responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 229

البيع، و ان الحصر في لا بيع إلَّا في ملك اضافي بالنسبة إلى ملك الغير او المباحات الأصلية التي لا تملك قال فلا يعم البيع الواقع بعضه في ملك الغير و تمامه في ملك البائع انتهى.

و أيده بكون المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد و النقل و التملك العرفي يحصل بتمام العقد فلا ينافي وقوع اول جزء منه في ملك الغير و حينئذٍ يقع النقل في الملك و لا فرق بين العقد و الايقاع في ذلك، لكنه استشكل في التصرفات الفعلية مثل الوطء و ما شابهه لاعتبار الشارع بقوله إلَّا على ازواجهم و ما ملكت ايمانهم ان يكون الملك سابقاً على الفعل فلا يكون الوطء بتمامه حلالًا و لا الأكل و لا غيرهما، و لما كان حصول الفسخ بالوطي و نحوه من الاحكام الوضعية و لا ينافي تحريم ما يحصل به و لا يمكن التمسك على جوازه بدليل جواز الفسخ الباعث عليه الخيار سلّمنا الدلالة ايضاً لا بد من الالتزام يكون الفسخ قبل التصرف لكي يجمع بين ما قضى بعدم جواز تصرّف غير المالك بدون اذنه و جواز الفسخ من جهة الخيار، و هذا الكلام في غاية الدقة و المتانة غير ان الجزء الأول الذي حصل الفسخ به مع عدم تمام العقد يقتضي بموجب ذلك ان يحصل الفسخ به، و إن لم يتم العقد لمانع و لا يلتزمه احد و ان أدعي ان الفسخ الذي يقع بالجزء، الأول من العقد مشروط بلحوق بقية اجزائه التي هي في ملك الفاسخ، فذلك تحكم لا يرجع إلى محصل لعدم ما يقضي به من آية او رواية فهذه المتعبة لا تؤثر أثراً فلا مندوحة على القول بأن الملك المتزلزل لا تلحقه جميع احكام الملك المستقر و ان لحقه بعضها بدليله، و مرجع ذلك إلى ان الأصل عدم لحوق جميع الاحكام المرتبة على الملك لا ان الأصل اللحوق و ما خرج يحتاج إلى دليل، فالتصرّف قولًا او فعلًا يرفع الملك من اصله من حينه فيكشف عن انَّ الملك الحاصل بالعقد الخياري ظاهري، فمتى حصل من ذي الخيار ما ينافيه ارتفع من اصله، فكأنه لم يملك شيئاً و لا دخل المبيع في ملكه آنا ما و كون النماء للمشتري و لا يرجع البائع به، فهو حكم مرتب على هذه الملكية بنص الشارع و ان ارتفع الملك مع ان خبر الأجداد السابق يظهر منه عدم ترتب الآثار حتى النماء على الملك المتزلزل و كلامهم مشتبه في المقام، و المسألة محل خلاف و عن ظاهر جواز بيع المتصارفين في مجلس واحد مرتين او مراراً و قال ان شروعها في البيع الأخير قطع لخيار المجلس و الملك عنده لا يحصل إلَّا بانقطاع الخيار، و شيخنا توقف في الحكم بالفسخ ينصرف كل منهما فيما انتقل عنه، لكن في خصوص عدم الدلالة على ارادة الفسخ لكنه حكم به في الافعال التي لا تصدر إلَّا من المالك، قال هو مقارن للدخول في الملك من غير اثم تحكيماً لما دلَّ على ان له الفسخ بأي فاسخ يكون المستفاد من نفس ثبوت الخيار له على ما دلَّ على حرمة التصرف بمال الغير بحمله على ما لا يقارنه الملك من التصرف انتهى.

و لكن هذه المقارنة ان أمكنت فهي في غير ايضاً متصورة و لذلك حكم بالحرمة البصائر و تردد في الجواز الدروس ثمّ انه لا فرق في سقوط الخيار، و لو كان الخيار لهما او تصرف احدهما فيما انتقل إليه من صاحبه و لصاحبه الخيار فيه كما ان له الخيار بما في يد صاحبه سقط خياره، فإن تصرف المشتري في المبيع سقط في حقه الخيار، و أن تصرف البائع في الثمن سقط بالنسبة إليه لو تصرّفا فيما انتقل عنهما فهو فسخ ان لم يكن نسياناً او علم من حالهما الالتزام و انهما لا يريدان به الفسخ و السلطنة على مالهما فيه الخيار، و لو تصرّف البائع و المشتري في المبيع فالظاهر تقديم تصرف البائع لأن الفاسخ مقدّم و هو فسخ من جهته و الحكم بالتصرفات الجائزة لا كلام فيه.

و أما فيما لا يجوز شرعاً على القول به فكذلك إذ حصول الفسخ يلازم صحة التصرفات، فإنه إن احدث يصدق على الحالين، و اختار شيخنا الجواز مطلقاً لعموم تسلط الناس على‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست