responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 228

للإجماع المنقول و الشهرة المحققة. نعم، يلزم قصر ذلك على ما كان في زمن تحقق الخيار فما وقع قبل الرد لا عبرة به، و كذا إذا تصرف ذو الخيار فيما انتقل عنه تصرفاً لا يجوز شرعاً إلَّا من المالك أو بإذنه، فإنه يدل على ارادة انفساخ العقد سابقاً على هذا التصرّف، و احتج في كره إلى ان الاسلام يصون صاحبه عن القبيح، فلو تصرّف فيما انتقل عنه و لم يرد الفسخ فعل حراماً فيحمل تصرفه على ارادة الفسخ قبله على الصحيح الذي لا تنتفي عدالته، حيث يوجد للحمل سبيل و تنزيل كما في جامع المقاصد، لكن يبقى فيه ان اصالة حمل فعل المسلم على الصحة و ما يجوز إذا تردد بين الجائز و الممنوع هو من الاصول التعبدية و هي لا تثبت ارادة المتصرف للفسخ لأنها لا تثبت إلَّا اللوازم الشرعية لمجاريها لا الاحكام الوضعية المتعلقة فيها و بمجاريها إلَّا ان يكون ذلك من باب الظواهر و الامارات الشرعية التي هي كدلالة ظواهر الالفاظ على ما يراد منها لا من باب الاصول التعبدية ليكون كالاصل المثبت الذي هو ليس بحجة على المشهور، و القول بذلك فيه صعوبة و له محل آخر، كما انه ربما قيل او يقال بأن العقود التي لا اثر لها و لا تنفذ من غير المالك و ان لم يحرم اجرائها من غيره كالبيع و الإجارة و النكاح لو وقعت من المالك زمن الخيار فالأصل عدم حصول الفسخ بها لأحتمال وقوعها على الفضولية و أصالة عدم قصد العقد عن الغير و ان حكم على اصالة عدم الفسخ، لكنه لا يثبت ارادة العاقد للفسخ فلا يترتب عليه اثر شرعي.

و فيه أن الكركي و غيره يظهر منه ارادة الظاهر من هذا الأصل بضميمة اصالة عدم الفضولية هذا الظاهر على الأصل و حينئذٍ لا وجه لمعارضته بما ذكر.

نعم، لم يحصل الفسخ في كل مقام ينتفى فيه هذا الظهور كما لو علم وقوعه مع قرائن تقضي بعدم ارادته او وقع نسياناً او سهواً او مسامحة او اعتماداً على شهادة الحال بالأذن او لارتفاع الثمن فيبيعه فضولًا عن صاحبه او غير ذلك، و في المقام اشكال آخر تنبّه له جماعة.

قال الوالد و العم (رحمهما اللّه) و المحقق و الشهيد الثانيان ان الوطي فسخ لبيع الجارية من البائع زمن الخيار، و انه يحل له ذلك لمقارنته القصد إلى فسخ العقد، فلا تكفي النية فقط و لا الفعل من دون قصد، و استشكل به بعض المتأخرين ببيان ان الوطي كغيره من الافعال التي لا تصدر إلَّا من المالك او التي تتوقف على سبق الملك فإذا حصلت ممن له الخيار و كان ذلك البائع فصدورها اما كاشف عن الفسخ او سبب له، و الأول ينافي كون النية لا تؤثر الفسخ على ما هو المعلوم و الثاني يوجب تقديم المسبب على السبب في العقد و الإيقاع و وقع او جزء من الوطي مثلًا محرماً ضرورة لزوم سبق الملك على ما ينقله ذو الخيار، و كذا الايقاع مثل العتق فلا عتق لو باع ما يملكه المشتري بخيار للبائع فالملك لا يحصل إلَّا بعد تمام العقد او جزءه إذا قبل التجزئة، و كذا لو أحدث من الافعال ما توجب فسخه إذ قد حصل الوطي في ملك الغير أو بعضه و لو حصل الفسخ بالجزء الأول منه فلا يصان فعل المسلم عن الحرام و لا يقع الانشاء في ملك المنشئ اللازم قضاء لحق الظرفية المفقود في المقام، و تخلّص عنه البعض بدخوله فيمن باع شيئاً ثمّ ملكه، و خدّشه الاستاذ على القول بصحته ايضاً لا يتم بدون اجازة العاقد ثانياً، و لا يلزم العقد بدونها إلَّا ان يكون كبيع الغاصب لنفسه ثمّ تملك المبيع و هو على القول بصحته لا يجري مثل الايقاع، كالعتق الذي لا يقبل الفضولية ثمّ استقوى في توجيهه ان الفسخ يقع بأول جزء من العقد لإتمام السبب، فلا يقع البيع في ملك الغير الممنوع عنه شرعاً إذ ذاك فيما لو وقع العقد بتمامه، أما لو وقع بعضه فيما يملكه العاقد فلا مانع من تأثير ذلك العقد، و لا حصل نقل مال الغير بدون اذنه فما وقع عليه العقد يصدق عليه كونه مملوكاً قبل‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست