responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 212

عنها، و بذلك يتضح لكَ ان الاستصحاب لا يخصص العموم في مثل هذه الصورة لأنه ان جرى في الفرد الخارج عن العام بالنسبة إلى الزمان فما كان العام ليشمله و ان شمله العام حيث يكون مكثّراً لأفراده فما كان الاستصحاب ليجري فيه، فليس احدهما ممنوعاً بالآخر، و هو كما تراه في غاية الجودة و الدقة سوى انه متوقف على معرفة الميزان الذي يفرق فيه بين الصورتين و كون ما نحن فيه من الصورة الأولى ليس بأولى من ان يكون من الأخرى، ثمّ ان هذا يجري في كل عقد خرج عن عموم الآية بمخرجه كبيع الفضولي، و الغاصب، و الصبي المميز، فلو شكَّ فيها بعد الاجازة في استمرار جوازها و عدمه يلزم ان لا يرجع إلى عموم الوفاء بالعقد لأن الفرد الخارج لا يكثر افراد العام لو استمرّ خروجه و لا يلحقه حكم العام فيما بعد الاجازة، فيقضي بلزومه و ان نفس الرضا لا يلحقه بالعام و التزامه مما لا يقوله احد حتى الاستاذ" رحمه اللّه"، و كذا فيما خرج عن بقية العقود اللازمة او الجائزة بعد دخوله فلو ادعى الكركي" رحمه اللّه" بأن البيع الغبني الخارج عن عموم الوفاء بالعقدين، مما يكون الزمان فيه مكثّر الأفراد العام لا أقل من كونه مشكوكاً فيؤخذ بالمتيقن من خروجه لا يرد عليه بإمكان كون الفرد الخارج منه مظروفاً للزمان، و لا ملحوظاً فيه الخروج بوقت خاص إلَّا ان يمتنع الرجوع للعام في الفرد المشكوك، لأن العقد أمر وحداني فإذا خرج منه بعض أفراده لا يستدل بالعموم على بعض أفراد الخارج بحسب الزمان لأن الأصل عدم كون الزمان منوّعاً فيكون ذلك هو الميزان، فالتنويع محتاج إلى الدليل لكن لو قلنا بأن مستند الحكم الخيار هو الضرر، فالموضوع للحكم غير المتمكن من تدارك ضرره و لم يبادر بالفسخ سقط خياره لتمكنه من رفعه، فهو غير محقق في الزمن اللاحق فيرتفع الحكم بارتفاع موضوعه، حينئذٍ لنا ان نتمسك بعموم الوفاء في العقد في الزمن المتأخر بناء عليه لا يمكن التمسك باستصحاب حكم الخارج الذي لازمه التراخي إلَّا ان يكون الضرر علة محدثة تكفي في بقاء الحكم، و إن ارتفع و احتماله في المقام غير موجّه بناء على المداقة في احراز الموضوع بالنسبة إلى الحكم الثابت غير الدليل اللفظي المشخّص للموضوع في غير المتيقن من موضوعه لكونه موضوعاً آخر فإثبات الحكم له من القياس المحرّم، فإن المحقق من حجيّة الاستصحاب هو إذا ما وقع الشك في ارتفاع الحكم مع كون الموضوع هو هو، بعينه بجميع مشخصاته فمتى حصل الشك في ارتفاعه و كان سببه الشك في تغيير موضوعه لا يجري جزماً، و منه يعلم ان القول بالفورية لعله الأوفق خلافاً لشيخنا و وفاقاً للأستاذ" رحمه اللّه" لأن انقطاع الحكم في العموم الزماني القاضي بالاستمرار عن فرد من العقود لا يعود، و هي قاعدة في كل حكم مستمر طرء الانقطاع عليه و لا يفيد الاستصحاب لعدم التسامح في الموضوع إذ شكَّ في اعتبار مشخّص مما لا يتسامح به فالاضطرار مع التمكن من رفعه بمنزلة الحياة المعتبرة في المفتي الذي لا يستصحب الحكم بفقدها للمقلّد و من تسامح في الموضوع سحب الحكم، و أجرى الاستصحاب، كجدنا كاشف الغطاء" رحمه اللّه" فإنه حكم بوجوب البقاء على تقليد الميت، و من أدلته الاستصحاب و حديث نفي الضرر، فإنه يعيّن بقاء آثار العقد و فساد الفسخ للمتمكن من رفع ضرره التارك له لأن الشك في الواقع المحرز موضوعه و لا كذلك استصحاب بقاء الخيار المشكوك بقاء موضوعه و كونه علة الاثبات مما تبقى، فهو كزوال الغبن ببذل التفاوت فلا يزول الحكم إلَّا بزوالها لا برفع الشك و المخصص حيث لم يثبت بإطلاق او عموم، و في لزوم قبول بذل التفاوت أشكال مرَّ ذكره، مع ان صبر الغابن فيه ضرر عليه على حدّ ما ذكروا في تأخير الإجازة في الفضولي إذا جاز تأخيرها. نعم، الفورية الحقيقية لا نقول بها للزوم الحرج المنفي بل المعوّل على العرفية لا ما زاد عليها لعدم الدليل عليه عند الاستصحاب الذي عملت الحال، و نسب لكره في‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست