responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 211

على زوج يمتنع فيه الجمع لأنه متى فعل يبقى مردد او بالإجازة تنقيح العقود و كذا فوائد الأعيان فيؤخر الخيار حتى يستوفي منافعها و نتاجها، ثمّ يردّها انتهى.

و اعترضه الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم رجوعه إلى محصل فإن ما ذكره من المبنى في الرجوع إلى العموم و هو استمرار اللزوم مبني لطرح العموم و الرجوع إلى الاستصحاب إذ هو قضية الاستمرار و هو كذلك، غير انه لم يظهر من العم جعل هذا مبنى للعموم و ان صدّره عليه بل هو ذكر الاستصحاب اجمالًا و عقبه بعطف العموم عليه فلا ادري كيف فهم منه، إن ذلك مبنى العموم و ظاهره خلاف ما ادعاه و ما ذكره أخيراً هو تفصيل لما ذكره سابقاً. و خدّشه بأن الكل متفقون على الاستناد في أصالة اللزوم إلى عموم آية الوفاء، فالإغماض عنها و الرجوع الى الاستصحاب منافٍ لاتّفاقهم و إن أمكن الاستناد اليه.

و فيه ان العم" رحمه اللّه" لم يخرج بالاستناد اليه و طرح العموم و لا ظهر منه ذلك و انما ذكر طريقي المسألة من دون ترجيح لأحدهما لقيام احتمال ان الآية و غيرها مطلقة بالنسبة إلى الأزمان لأعلامه، فلا تنافي الاستصحاب كما ذكره شيخنا في جواهره تبعاً لغيره، فالظاهر ان هذه المناقشة لا ترجع إلى محصل بعد وضوح المراد مما ذكره عمنا" رحمه اللّه"، ثمّ انه" رحمه اللّه" ردَّ على قول جامع المقاصد و من لحقه بأن العموم من افراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و معناه ان كل فرد من افراد البيع لازم في جميع الأزمنة فإذا جاء عقد لازم فيما بعد اقتصاراً علم بالمتيقن من الخروج عن العام، و ملخّص ما افاده" رحمه اللّه" ان الزمان يكون ظرفاً لأفراد العام المحكوم عليه بالحكم المستفاد من اطلاقه الاستمرار بدليل الحكمة فيتبع العموم الزماني للعموم الافرادي و اخرى يكون الزمان مكثّر الافراد العام بمعنى ان لا يكون ظرفاً، فالفرد في كل زمان مغاير له في الزمن الآخر بأن يكون في اعتبار زمانه فرد آخر للعام، فإذا خرج من العام أحد افراده اقتصر عليه و لا يسري مثل ما نحن فيه إلى الفرد الآخر، فإن كان الأول فإنه ينحل إلى ان كل عقد لازم إلَّا ان يكون غبنياً فخرج من عموم اللزوم هذا الفرد في العقد المستمر سواء قلنا بأن عمومه لغوي او من اطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة و بعد خروجه لا يضر بالعموم استمراره و انقطاعه، لأنه في الزمن الثاني ليس فرد آخر للعام فإنه خارج واحد دام زمان خروجه او انقطع مثلًا، ورد تحريم الخمر بعد حلية كل شي‌ء و شك في ان هذا التحريم مختص بزمن على حدّ تحريم الطيب زمن الاحرام مثلًا او عام مستمر في كل زمان، فإنه يستصحب حكم الفرد الخارج حتى يرد ما يقطع استمراره و لا يعارض الاستصحاب هنا العموم لكونه مهملًا بالنسبة إلى الفرد الخارج دام حكمه أو انقطع و ليس دوامه فرداً آخر للعام، و ان كان الثاني بأن يكون الزمن منوّعاً للأفراد الداخلة في العموم و مكثّراً لأفراد موضوع الحكم بحيث يكون مرجع الشك إلى ثبوت حكم الخاص لفرد آخر من افراد العام غير الخارج منه، و مثل له" رحمه اللّه" بما إذا قال المولى لعبده اكرم العلماء في كل يوم، بحيث كان اكرام كل عالم في كل يوم واجباً مستقلًا غير اكرام ذلك العالم في اليوم الآخر، فإذا علم بخروج زيد العالم او شكَّ في خروجه عن العموم يوماً او أزيد وجب الرجوع في غير اليوم الأول إلى عموم وجوب الاكرام لا إلى استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجز التمسّك بالاستصحاب بل يجب الرجوع إلى أصل آخر كما إنَّ في الصورة الأولى لو فرضنا عدم حجية الاستصحاب لم يجز الرجوع إلى العموم فما اوضح الفرق بين الصورتين انتهى. و حينئذٍ فالخارج من عموم الآية العقد المغبون فيه سواء استمر عدم وجوب الوفاء به او انقطع إذ لو علم انقطاعه بعد خروجه لا يتمسك بالآية على وجوب الوفاء به في الزمن اللاحق بل لا بد من الرجوع في حكمه لغيرها، حيث انتفى لزومه بخروجه‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست