responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 17

و لا يحصل الملك إلا بعد التصرّف، و كذا في مثل اعتق عبدك عني و اعتق عبيدي عن نفسك فإن العتق يقع عن الأمر و تخريجه على القواعد ان الأذن سبب تام في جواز التصرّف و ناقص في افادة الملك و بالتصرف يحصل تمام السبب المملك فهو في غير الناقل واضح و به، كذلك كالبيع و العتق مما يتوقف على سبق الملك فيكفي فيه الملك الضمني المقارن للبيع و السبق بالذات أو بالزمان اليسير فالمتصرّف بمنزلة الموجب القابل و ان لم يكن ثمة صيغة إذ البيوع الضمنية لا تحتاج اليها بإجماع التذكرة، و أما التملك التلف فلأن التراد لما امتنع بتحقق الملك بتراضيهما جعل الباقي عوضاً عن التالف المضمون على قابضه بالعوض المدفوع فهو كالمستحق إذا ظفر بمثل حقّه بأذن مستحقه فإنه يملكه و ان خالفه بالجنس و الصفة، و أما الخمس و الزكاة فيمنع اخراجهما من المقبوض قبل الملكية، و إن لم يتوقف عليها الحج كالإنفاق و تعلق حق الوارث بعد الموت و الارتداد لعموم الإذن فالمحاذير التي ذكرها و ان كانت مرجّحة في الجملة إلَّا انه يمكن التخلّص منها بما ذكرنا و تؤيده انهم حصروا الثمرة بين القولين بالنماء فقط و قالوا انها للمالك على الإباحة قبل اللزوم و فيما بعده وجهان و على الملك و هو للمالك مطلقاً.

نعم، لا اشكال من انهم يجرون حكم الملك على المأخوذ معاطاة بالنسبة إلى الاستطاعة و الديون و النفقات الواجبة و حق المقاسمة و الشفعة و المواريث و الوصايا و ان لم يعلم الذي بيده تلف العين الأخرى، فلولا الملك لما كان لتعلقها وجه بل يجب التفحّص عن تلف العين الأخرى و بعد احرازه تتحقق الأمور المذكورة، و منعه الأستاذ" رحمه اللّه" بأن تعلّق الاستطاعة الموجبة للحج و الغنى المانع من استحقاق الزكاة لا يتوقف على الملك و هو كذلك لحصوله بالأذن أو البذل و تحققه ببذل النفقة من دون تمليك، لكن ذلك غير مراد الجد" رحمه اللّه" على الظاهر فلعلّه يقول بوجوب الاستطاعة بالمأخوذ المعاطاة فلو لم يكن مملوكاً لكان الذي بيده غير مستطيع بعد ان كان عوضه لا يكفي في الاستطاعة إذا فرض نموه دون بدله و اللازم باطل لحكمهم بوجوب الحج بما حصل في يده فما هو إلَّا كالمبيع بالخيار إذا ارتفع ثمنه، و ليست هذه الإباحة كالبذل إذ لو كان المأخوذ مما تكمل به الاستطاعة و عينه بعد الموقفين باقية ثمّ رجع به المالك الأول فيكشف رجوعه عن عدم الاستطاعة فلا يغني ذلك عن حجة الاسلام و المفروض سقوط الحج عن ذمته و لا قائل بعدم السقوط و ان تسكع بالإياب بعد الرجوع بها كما لو فسخ ذو الخيار كذلك، و ليس ذلك من مسئلة الإجزاء لأنه تخيل أمر فهو عقلي لا شرعي، ثمّ قد يتأمل في مقالته أيضاً ان القابل بالإباحة يقول بأنها ليست من العقود و لا مما يقوم مقامها إذ لا ريب انها عند المبيح ليست كنثار العرس و لا كالصدقة لتحقق المعاوضة فيها البتة و هو يكفي في اطلاق العقد عليها و لا يضر اطلاق الاباحة فإنه كإطلاق اباحة المساكن و المناكح فهي ان لم تكن عقداً فلا اقل من انها بمنزلته لاعتراف الطرفين بترتب آثار الملك عليها و ادراجهم لها في كتاب البيع ايماء إلى العقدية و حينئذ فمخالفته للقصد يحتاج إلى دليل كسائر العقود لا انه هنا موافق للأصل، كما ذكره الاستاذ في الفرق فإنه يتجه لو شك في العقدية و إلّا ما كان بمنزلتها و الحال انه لا شك هنا، و كذا ما ذكره" رحمه اللّه" من عدم البأس بالتزام كون التصرف مملكاً إذ ادعى إليه الجمع بين الأصل و الدليل على جواز مطلق التصرّف و ان كان موقوفاً على الملك فهو كتصرف ذو الخيار و الواهب فيما انتقل عنهما فإنه كلام متين غير انه موقوف على انحصار الجمع بذلك و إلَّا إذا امكن بوجه آخر راجح عليه فالمتبع الراجح فإن الجمع ممكن بجعل الملك متزلزلًا و هو أوفق بالقواعد غايته التصرّف بالإباحة الممكن كما

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست