الأول:- هو القياس المستنبط العلة بالحدس و
هو الذي لم يصرح الشارع بعلة الحكم في الأصل اعني المقيس عليه بل الفقيه إستنبط
علة الحكم في الأصل حدسا، و للعاملين بهذا القسم من القياس طرق في معرفة العلة و
استنباطها.
منها: الدوران و هو استلزام الشي- للحكم في الأصل وجودا و عدما بمعنى
انه عند وجوده يوجد الحكم في الأصل و عند عدمه ينعدم الحكم في الأصل فيحدس من ذلك
ان هذا الشيء هو العلة للحكم فاذا وجد في موضع آخر يثبت الحكم له و قد مثلوا له
بما لو قال الشارع الخمر حرام فيستنبط الفقيه ان علة حرمة الخمر هو الاسكار لدوران
الحرمة مداره لأن ماء العنب قبل بلوغه حد الاسكار ليس بحرام و بعد تجاوزه الاسكار
و خلوه عنه و صيرورته خلا أيضا ليس بحرام فيفهم الفقيه أن عله الحكم هو الاسكار
لأنه قبله ليس بحرام و بعده أيضا ليس بحرام فيحكم بحرمة النبيذ لوجود تلك العلة
المستنبطة فيه.
و منها. الترديد و يسمى بالسبر و التقسيم و هو عدّ أوصاف الأصل و سلب
صلاحية علية كل واحد منها فما لا يصلح سلب عليّة للحكم يحدس بانه هو العلة و
الألزام ثبوت الحكم بدون ثبوت العلة له فاذا ثبت هذا الوصف في الفرع ثبت الحكم
للفرع.
و منها: تنقيح المناط و هو الغاء الفارق بين الأصل و الفرع فيقال لا
فرق بين الأصل و الفرع إلا كذا و كذا و هي لا تصلح للتفرق بينهما في الحكم فيحدس
ان القدر المشترك بينهما هو العلة للحكم.
و منها:- تخريج المناط و هو تعيين العلة في الفرع بمجرد المناسبة
بينها و بين الحكم من غير نص كالعدوان في القتل عمدا فإن العقل ينسب انه هو سبب
أخذ القصاص فلو اعتدى على عضو اقتص منه.