responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 100

و هذا القسم من القياس أعني المستنبط العلة هو العمل بالرأي و التفسير بالرأي الذين نهي عنهما في أخبار متواترة عن الأئمة الشيعة و قام الاجماع المحقق و المنقول من الامامية على عدم حجيته و حرمة العمل به خلافا لشاذ منهم فقد حكي القول به عن إبن جنيد الاسكافي من قدماء الامامية في أوائل أمره.

و المحكي رجوعه بعد ذلك عنه و جعلوا تمسك بعض علمائهم به كالفاضل و الشهيدين في بعض المسائل إنما كان لألزام المخالف و ما يترأى من عمل أئمتنا (عليهم السلام) به فهو من باب التقية بل أدعي ان حرمته من الضروريات في مذهب الامامية و لذلك صارت كتب ابن جنيد الفقهية الاستدلالية مهجوره عند الشيعة مع أن له كتب كثيرة جيدة كما ذكره بعض الأصحاب و قد روي البيضاوي و غيره على ما حكي عنهم انه (ص) قال «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب و برهة بالسنة و برهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك فقد ضاو» و حكي عن الرازي في محصولة انه (ص) قال «ستفترق أمتي على بضع و سبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال و يحللون الحرام».

الثاني:- هو القياس المنصوص العلة:- و هو ما نص الشارع بعلة الحكم في الاصل كما لو قال الشارع الخمر حرام لأنه مسكر و هذا وقع الخلاف في حجيته بين الخاصة على أقوال ثلاثة:-

قول عن السيد (ره) بعدم كونه حجة يعنى لا يمكن التعدي عن مورد النص إلى غيره لأن العلل الشرعية ليست بعلل تامة حقيقية حتى لا يمكن تخلف المعلول عنها حيث وجدت العلة.

و قول عن العلامة بحجيته مطلقا.

و قول بالتفصيل بين كون العلة بطريق الاضافة كما لو قال الشارع‌

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست