عند أهل السنة فالمحققون منهم وافقونا على
عدم جواز الخرق للاجماع المركب و ينسب لبعضهم الجواز مطلقا و لعل الحق معه لأن
الأدلة التي عندهم إنما عبدتهم باتفاق الأمة على المسألة و هي لا تشمل صورة إختلاف
الأمة.
لكن يمكن أن يرد ذلك بأن الاجماع المركب كالاجماع البسيط في أن
الاتفاق في الإجماع المركب على شيء واحد و هو عدم القول الثالث لأن كل من
الفريقين ينفي القول الثالث.
وظيفة المجتهد لو قام عنده الاجماع المركب:
لا يخفى ان الاجماع المركب إذا كنا نعلم بعدم خروج قول المعصوم و
المشرع من أحد القولين و إن رأيه مع إحدى الطائفتين فلا يجوز معه طرح القولين و
أحداث قول ثالث للزوم طرح قول المعصوم و المشرع و عليه فالمجتهد أما أن يجد على
أحد القولين دليلا اجتهاديا معتبرا كان هو المتبع. لأن الاجماع المركب ان كان في
مسألة واحدة غير قابلة للفصل كمسألة صلاة الجمعة كان المستند هو الدليل المفروض اذ
ليس فيه خرق للاجماع من دون حاجة الى إنضمام الاجماع اليه. و إن كان في مسألة كلية
قابلة للفصل فإن كان ذلك الدليل دل على تمام أحد القولين كان هو المستند أيضا من
دون حاجة في تتميم الاستدلال إلى انضمام الاجماع المركب اليه كما لو قام الدليل في
مسألة و طىء الدبر على وجوب الغسل لوطىء الدبر مطلقا سواء كان دبر المرأة أو
الرجل و إن كان بحيث ساعد على بعض أحد القولين في إحدى المسألتين و يقال له أحد
شطري الإجماع المركب فلا اشكال في جواز الاستناد إلى الاجماع المركب في ترجيح ذلك
القول لثبوت الملازمة بين الشطرين