responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 33

التعسف و غاية الندرة في التحقق ثم أن استكشاف قول المعصوم أو رضائه من الأجماع المركب على طريقة القدماء و على طريقة الشيخ في غاية الوضوح لكون قول الامام مع أحد الطائفتين ضمنا لكونه أحد علماء الأمة أو لكون قاعدة اللطف تقتضي عدم إخفائه للحق فلا بد أن يكون مع أحدهما.

و أما على طريق المتأخرين من إستكشاف قول الامام من إتفاق جماعة لم يكن الامام معهم كما في زمان الغيبة فقد يقال أنه مشكل لأن مدار هذه الطريقة كما مر على الحدس و القدر المسلم من حصول الحدس هو صورة إتفاق أصحاب الشخص على قول واحد في حدس رأي ذلك الشخص لا ما إذا اختلف أصحابه فإنه لا يحصل الحدس لرأيه لقوة إحتمال خفائه عليهما كما قد خفي قطعا على أحدهما.

و الحاصل إن محل كلآمنا هو الاجماع المركب الذي يعلم إن رأي المعصوم مع أحد شطريه بإنضمامه إلى أحد الطائفتين أو بقاعدة اللطف أو بالحدس لو فرض حصوله فان لا يجوز خرقه و القول بالفصل للزوم المخالفة القطعية للأمام.

إن قلت إن خرق الاجماع المركب و القول بالفصل كما فيه مخالفة قطعية للمعصوم فيه موافقة قطعية للمعصوم أيضا لأن الامام قائل بأحد القولين و اختيار التفصيل يستلزم القطع بالموافقة و المخالفة للمعصوم معا و لا دليل على لزوم إجتناب المخالفة حتى في صورة القطع بالموافقة اللازمة له فالأصل يقتضي جواز الخرق لعدم الدليل على حرمته.

قلنا أن بناء العقلاء على لزوم إجتناب الموافقة اللازمة للمخالفة و يختارون ما يحتمل الموافقة دون المخالفة بالأخذ بأحد القولين لأن الضرر المحتمل مقدم على مقطوع الضرر عنده، هذا عند الشيعة. أما

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست