الايراد الثالث: و هو يرجع إلى أن المتعلق
في المقام بسيط غير مركب من أقل و أكثر. و هو الفعل الذي يكون لطفا في الواجب
العقلي لما عليه المشهور بين العدلية من أن الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات
العقلية فيكون الواجب هو الفعل المتصل بعنوان اللطفية.
و إن شئت قلت إن الواجب الشرعي في الواقع هو الفعل المتصف بالمصلحة
الملزمة عقلا لما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد فيكون الشك في
المقام شكا فيما يتحقق به الواجب و يحصله كما لو علمنا بأن المطلوب إزالة النجاسة
و شككنا في أن الازالة تحصل و تتحقق بغسلة واحدة أو أكثر و نحو ذلك مما كان الشك
فيما يتحصل به المفهوم المبين و يتحقق به فانه يجب الاحتياط للعلم باشتغال الذمة
بالمفهوم المبين المعلوم بالتفصيل و الشك في ما يحصله و يحققه و الاشتغال اليقيني
يقتضي البراءة اليقينية و إن شئت قلت أن الواجب يكون هو اللطف لأنه يكون هو
المطلوب حقيقة لا الاقل و لا الأكثر فيجب تحصيل اليقين بالفراغ منه و هو لا يحصل
إلا بالاتيان بالأكثر.
و جوابه المنع من إقتضاء قواعد العدلية كون المصلحة عنوانا و موضوعا
للواجب و إنما هي جهة باعثة للوجوب نظير الفائدة و الغرض و الغاية من العمل فإنما
تبعث نحو العمل و ليست تعنونه، و في مقام الأطاعة ليس العقل يلزم إلا بما جعله
الآمر متعلقا لحكمه لأن العقل يحكم بأن الغرض للمولى و المصلحة قائمة بما جعله
المولى متعلقا للتكليف إذ لو كان غيره لبينه و إلا لزم تفويته على العبد و حيث ثبت
إن متعلق التكليف هو الأقل لا غيره كان الأقل هو المحصل للمصلحة و الغرض و إن شئت
قلت إن التكليف يتعلق بمصداق ما فيه المصلحة لا بعنوان ما فيه المصلحة فإن هذا
العنوان إنتزعه العقل بعد كمال التكليف نظير